آخر الأخبار
وكيل وزارة العدل للشؤون الادارية والمالية يستقبل المدير التنفيذي لمعهد القانون الدولي وحقوق الإنسان...   ><   صدور العــــدد الجـــديد من جـريــدة ‏الوقــــائع العــراقية بــالرقم (4766)‏...   ><   أجرى مدير عام دائرة الكتاب العدول الأستاذ يوسف حويز خورشيد ، اليوم الاربعاء، زيارة تفقدية لدائرة كاتب ‏عدل الديوانية...   ><   وكيل وزارة العدل الاقدم يترأس اجتماع لجنة اعداد المناهج التدريبية لتطوير العاملين في الاقسام الاصلاحية...   ><   وزير العدل د.خالد شواني يستقبل سماحة السيد عمار الحكيم...   ><   وزير العدل د.خالد شواني يشارك مأدبة الافطار مع الحراس الاصلاحين في دائرة الأصلاح العراقية...   ><   بناءً على توجيهات معالي وزير العدل بتبسيط الأجراءات.. دائرة التسجيل العقاري تباشر فتح حساب نظام (icass) في عدد من المديريات التابعة لها ببغداد...   ><   ضمن مشروع الأرشفة الالكترونية لجميع السجلات العقارية وايداعها في البنك المركزي .. دائرة التسجيل العقاري تنجز ارشفة سجلات النجف الأشرف...   ><   أجرى مدير عام دائرة التنفيذ الاستاذ راستي يوسف حميد، اليوم الاثنين، زيارة تفقدية الى مديرية تنفيذ الكرخ...   ><   دائرة حقوق الإنسان تنظم زيارة ميدانية إلى وزارتي النقل والبيئة لمناقشة إعداد التقرير الثالث الخاص بالخطة الوطنية ...
قرار رقم 111/2014

قرار رقم 111/2014

30/9/2014

 ـــ القـــرار ـــ

تطلب وزارة المالية ـــ هيئة التقاعد الوطنية بكتابيها المرقمين بـــ(قانونية/867) في 3/9/2014 و(946) في 17/9/2014 , الرأي من مجلس شورى الدولة وفق احكام البند (رابعاً) من المادة (6) قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن بيان المقصود بحكم البند (اولاً) من المادة (35) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وهل يقصد به اعادة صرف الرواتب التقاعدية للفئات المنصوص عليها في المادة (37) والبند (ثالثاً) من المادة (38) من القانون وفقاً للنظام القانوني السابق قبل نفاذ القانون بعد الغاء النصوص الخاصة بهم في القانون .

يرى القسم القانوني في الهيئة بالكتاب المؤرخ في 17/9/2014  المذكور انفاً ان تفسير نص البند (اولاً) من المادة (35) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ينصرف الى اعادة رواتبهم التقاعدية السابقة التي كانوا يتقاضونها بتاريخ 31/12/2013 .

حيث ان البند (اولاً) من المادة (35) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ينص على (تطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون على جميع الامور التي تستجد في احوال المتقاعدين وعيالهم منذ تاريخ نفاذه , وتعد الحقوق التي منحت او الواجبة التقدير لمن احيل الى التقاعد وانفك من الوظيفة التقاعدية او منحت لاسرته قبل نفاذ هذا القانون نهائية ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك) .

وحيث ان البند (اولاً) من المادة (37) من القانون قضى باحتساب الراتب التقاعدي لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ونوابهم واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم واعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس واعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة ومن بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عـــام وفق القواعد المنصوص عليها في هذه المادة .

وحيث ان البند (ثانياً) من المادة المذكورة انفاً نص على (تسري احكام البند (اولاً) من هذه المادة على القضاة واعضاء الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا المحالين الى التقاعد) .

وحيث ان المحكمة الاتحادية العليا قضت بقرارها الصادر بتاريخ 24/6/2014 في الدعوى رقم (36/اتحادية/اعلام/2014) بعدم دستورية المادة (37) والبند (ثالثاً) من المادة (38) من قانون التقاعد الموحد لمخالفتها للمادتين (60/اولاً) و(62/ اولاً وثانياً) من الدستور والمادة (130) من النظام الداخلي لمجلس النواب .

وحيث ان المحكمة الاتحادية العليا بينت بكتابها المرقم بــــ(40/ت . ق/2014) في 10/7/2014 بان الحكم بعدم دستورية المادة (38) من قانون التقاعد الموحد يعني عدها في حكم النص الملغى .

وحيث ان البند (اولاً) من المادة (38) من قانون التقاعد الموحد قضى بالغاء النصوص القانونية الواردة في التشريعات والاوامر التي تقرر للمتقاعد او المستحق راتباً او مكافأة خلافاً لاحكام هذا القانون ومن بينها الامر التشريعي رقم (9) لسنة 2005 .

وحيث ان الغاء الامر المذكور انفاً لايمس الحقوق التقاعدية التي احتسبت في ظل نفاذه .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب , يرى المجلس :ــــ

يقصد بالبند (اولاً) من المادة (35) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 استمرار صرف الرواتب التقاعدية للفئات المنصوص عليها في المادة (37) والبند (ثالثاً) من المادة (38) من القانون ممن احيلوا الى التقاعد وكانوا يتقاضون رواتب تقاعدية وفق قوانين نافذة قبل تاريخ نفاذ قانون التقاعد الموحد المذكور انفاً   .

ــــ المبدأ القانوني ـــ

يقصد بالبند (اولاً) من المادة (35) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 استمرار صرف الرواتب التقاعدية للفئات المنصوص عليها في المادة (37) والبند (ثالثاً) من المادة (38) من القانون ممن احيلوا الى التقاعد وكانوا يتقاضون رواتب تقاعدية وفق قوانين نافذة قبل تاريخ نفاذ قانون التقاعد الموحد المذكور انفاً .

 

مشاركة المنشور عبر وسائل التواصل

قرار رقم 118/2015

تطلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكتابها المرقم (ق/3/1/2030) في 14/6/2015 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن ما يأتي :
أولاً: جـــواز الجمع بين مخصصات الخطورة الممنوحة للموظف القانوني ومخصصات الخدمـــــــة الجامعية.

قرار رقم 103/2015

تطلب وزارة التخطيط بكتابها المرقم بـ(4/5/2386) في 3/2/2015 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن استحقاق الموظفين الحاصلين على الشهادة داخل العراق مخصصات الشهادة اعتباراً من تاريخ المباشرة او اعتباراً من تاريخ صدور الامر بالمنح بعد مباشرتهم اعمال وظيفتهم .

قرار رقم 98/2015

تستوضح وزارة النقل بكتابها المرقم بـ(21225) في 8/7/2015 , الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مدى عد الحكم الذي قرره البند (ثانياً) من المادة (34) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 باعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخاً للتولد بدلاً من 1/7 من تلك السنة تمديداً للخدمة