آخر الأخبار
صدور العــــدد الجـــديد من جـريــدة ‏الوقــــائع العــراقية بــالرقم (4766)‏...   ><   أجرى مدير عام دائرة الكتاب العدول الأستاذ يوسف حويز خورشيد ، اليوم الاربعاء، زيارة تفقدية لدائرة كاتب ‏عدل الديوانية...   ><   وكيل وزارة العدل الاقدم يترأس اجتماع لجنة اعداد المناهج التدريبية لتطوير العاملين في الاقسام الاصلاحية...   ><   وزير العدل د.خالد شواني يستقبل سماحة السيد عمار الحكيم...   ><   وزير العدل د.خالد شواني يشارك مأدبة الافطار مع الحراس الاصلاحين في دائرة الأصلاح العراقية...   ><   بناءً على توجيهات معالي وزير العدل بتبسيط الأجراءات.. دائرة التسجيل العقاري تباشر فتح حساب نظام (icass) في عدد من المديريات التابعة لها ببغداد...   ><   ضمن مشروع الأرشفة الالكترونية لجميع السجلات العقارية وايداعها في البنك المركزي .. دائرة التسجيل العقاري تنجز ارشفة سجلات النجف الأشرف...   ><   أجرى مدير عام دائرة التنفيذ الاستاذ راستي يوسف حميد، اليوم الاثنين، زيارة تفقدية الى مديرية تنفيذ الكرخ...   ><   دائرة حقوق الإنسان تنظم زيارة ميدانية إلى وزارتي النقل والبيئة لمناقشة إعداد التقرير الثالث الخاص بالخطة الوطنية ...   ><   الدائرة القانونية تنظم ورشة عمل حول آلية ملء الاستمارة الخاصة بتقييم الوزارة في مجال مكافحة الفساد...
قرار رقم 128/2014

قرار رقم 128/2014

 12/11/2014

 ـــــ القــــــرار ــــ

تستوضح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكتابيها المرقمين بـــــ(ق/3/1/1015) في 15/1/2013 و(ق/3/4/6066) في 11/3/2014 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن بيع وايجار اموال الدولة بطريق المزايدة العلنية عند ظهور مزايد واحد فقط بعد اعلانها وفقاً لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 .

ترى الوزارة المذكورة ان مسألة حضور مزايد واحد لايحقق الغاية الاساسية من المزايدة وهو تحقيق المنافسة والحصول على اعلى عطاء ولابد من وجود عدد من المزايدين ليتسنى الاحالة على المزايد الاخير الذي كف يده قبل من احيلت عليه المزايدة عند نكول الاخير عليه فانه في حالة المزايد الواحد لايمكن الرجوع على المزايدين الآخرين لعدم وجودهم اصلاً .

حيث ان المادة (3) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 نصت على (يجري بيع وايجار اموال الدولة عن طريق المزايدة العلنية وفق الاجراءات المرسومة في هذا القانون , مالم ينص القانون على خلاف ذلك) .

وحيث ان الفقرة (أ) من البند (ثانياً) من المادة (13) من القانون المذكور تنص على (اذا لم يبلغ بدل بيع المال غير المنقول او ايجاره نتيجة المزايدة الثانية (80%) ثمانين من المئة من القيمة المقدرة له يعاد تقديره من لجنة تقدير اخرى ...... ويعلن عن اجراء مزايدة جديدة) .

وحيث ان الفقرة (ب) من البند انف الذكر نصت على (عند عدم بلوغ بدل البيع او بدل الايجار (80%) ثمانين من المئة من القيمة المقدرة ثانية يعرض الامر على الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة للوقوف على الاسباب ومعالجتها) .

وحيث ان المادة (2) من القانون نصت على (لايجوز بيع او ايجار اموال الدولة , مالم يقرر الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله اي منهما , بيعها او ايجارها , عند تحقق المصلحة العامة , على ان تحدد في القرار انواع واوصاف وكميات الاموال المراد بيعها او ايجارها) .

وحيث ان قيمة المال المقدرة تعد المعيار الحقيقي للاستمرار في المزايدة او اعادتها وليس عدد الاشخاص.

وحيث ان الغاية المتوخاة من القانون المذكور انفاً هو بيع اموال الدولة بالقيمة المقدرة لها او اكثر بغض النظر عن عدد المتنافسين .

وحيث ان المــادة (14) من القــــانون نصت على (لاتعد الاحالة عند البيع او الايجار قطعية الا بتصديق الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله اي منهما) .

وحيث ان المصادقة على الاحالة سلطة تقديرية للوزير وتعتمد على مدى تحقق المصلحة العامة في بيع الاموال العامة بالسعر الذي رست عليه المزايدة .

وحيث ان قانون بيع وايجار اموال الدولة لم يرد فيه نص يشترط وجود متنافسين لصحة اجراء المزايدة او نص يجيز الغاؤها اذا لم يتقدم اكثر من مزايد .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ــــ

يجوز بيع وايجار اموال الدولة بطريق المزايدة العلنية عند ظهور مزايد واحد فقط بعد اعلانها وفقاً لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013  .

 ــــ المبدأ القانوني ــــ

يجوز بيع وايجار اموال الدولة بطريق المزايدة العلنية عند ظهور مزايد واحد فقط بعد اعلانها وفقاً لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 .

 

مشاركة المنشور عبر وسائل التواصل

قرار رقم 118/2015

تطلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكتابها المرقم (ق/3/1/2030) في 14/6/2015 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن ما يأتي :
أولاً: جـــواز الجمع بين مخصصات الخطورة الممنوحة للموظف القانوني ومخصصات الخدمـــــــة الجامعية.

قرار رقم 103/2015

تطلب وزارة التخطيط بكتابها المرقم بـ(4/5/2386) في 3/2/2015 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن استحقاق الموظفين الحاصلين على الشهادة داخل العراق مخصصات الشهادة اعتباراً من تاريخ المباشرة او اعتباراً من تاريخ صدور الامر بالمنح بعد مباشرتهم اعمال وظيفتهم .

قرار رقم 98/2015

تستوضح وزارة النقل بكتابها المرقم بـ(21225) في 8/7/2015 , الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مدى عد الحكم الذي قرره البند (ثانياً) من المادة (34) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 باعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخاً للتولد بدلاً من 1/7 من تلك السنة تمديداً للخدمة