آخر الأخبار
وكيل وزارة العدل للشؤون الادارية والمالية يستقبل المدير التنفيذي لمعهد القانون الدولي وحقوق الإنسان...   ><   صدور العــــدد الجـــديد من جـريــدة ‏الوقــــائع العــراقية بــالرقم (4766)‏...   ><   أجرى مدير عام دائرة الكتاب العدول الأستاذ يوسف حويز خورشيد ، اليوم الاربعاء، زيارة تفقدية لدائرة كاتب ‏عدل الديوانية...   ><   وكيل وزارة العدل الاقدم يترأس اجتماع لجنة اعداد المناهج التدريبية لتطوير العاملين في الاقسام الاصلاحية...   ><   وزير العدل د.خالد شواني يستقبل سماحة السيد عمار الحكيم...   ><   وزير العدل د.خالد شواني يشارك مأدبة الافطار مع الحراس الاصلاحين في دائرة الأصلاح العراقية...   ><   بناءً على توجيهات معالي وزير العدل بتبسيط الأجراءات.. دائرة التسجيل العقاري تباشر فتح حساب نظام (icass) في عدد من المديريات التابعة لها ببغداد...   ><   ضمن مشروع الأرشفة الالكترونية لجميع السجلات العقارية وايداعها في البنك المركزي .. دائرة التسجيل العقاري تنجز ارشفة سجلات النجف الأشرف...   ><   أجرى مدير عام دائرة التنفيذ الاستاذ راستي يوسف حميد، اليوم الاثنين، زيارة تفقدية الى مديرية تنفيذ الكرخ...   ><   دائرة حقوق الإنسان تنظم زيارة ميدانية إلى وزارتي النقل والبيئة لمناقشة إعداد التقرير الثالث الخاص بالخطة الوطنية ...
قرار رقم 127/2014

قرار رقم 127/2014

 12/11/2014

 ــــ القــــــرار ــــ

يطلب وزير العدل بهامشه المؤرخ في 30/6/2013 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في مدى امكانية اضافة خدمات السنوات السابقة للموظف التي قضـــــــاها براتب يقل عن الراتب الذي يستحقه بموجب شهادته واحتسابها بعد ترفيعهم لاغراض العلاوة والترفيع .

بين المعهد القضائي بمذكرته المرقمة بــــ(88) في 13/6/2013 انه تم تعيين عدد من الموظفين في المعهد ابتداءً وتسكينهم بدرجات وظيفية اقل من استحقاقهم وفقاً لتحصيلهم الدراسي وبقوا مدة في تلك الدرجات والعناوين , مما لحقهم غبن بالدرجات الوظيفية المسكنين فيها حالياً بعد ترفيعهم والتي هي اوطأ من الدرجات المسكن فيها اقرانهم والذين لديهم الخدمة نفسها والتحصيل الدراسي نفسه . ولايرى مانعاً من احتسابها للموظف المستمر في الوظيفة والذي لحقه غبن جراء تعيينه دون استحقاقه الدراسي مما ادى الى بقائه في درجة وظيفية اوطأ من الدرجات التي يستحقها امثاله .

وبينت وزارة المالية بكتابها المرقم بـــــ(802/58/59762) في 7/8/2013 ان مركز الموظف تنظيمي , بمعنى ان شؤونه الوظيفية محكومة بنصوص قانونية نافذة وبموجب التعليمات عدد (119) لسنة 1979 , حيث يقتضي عند الاعلان عن اشغال الوظائف الشاغرة تحديد (عنوان الوظيفة ــــــ راتب الوظيفة ــــــ الدائرة التي توجد فيها ــــــ الوثائق الواجب تقديمها ــــــ المؤهلات المطلوبة لاشغالها) ومن مقتضيات التعيين ان يكون بناءً على حاجة الدائرة الى خدمات الشخص وفق الشهادة الدراسية التي يحملها في ضوء توافر الوظيفة الشاغرة وفي حالة عدم اقرار المبحوث عنه بالشهادة الدراسية الاعلى الحاصل عليها بطلب التعيين فيكون قد أهدر حقه بمحض ارادته بالحقوق المترتبة عن الشهادة ولايوجد سند قانوني لاعادة احتساب خدمات الموظف مجدداً .

حيث ان الموظفين المستوضح عنهم قد اسقطوا حقهم بالموافقة على تعيينهم بدرجات وظيفية ادنى من الدرجة الوظيفية التي يستحقونها في ضوء شهاداتهم الدراسية الحاصلين عليها والساقط لايعود .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ــــ

لاتحتسب خدمات الموظفين المستوضح عنهم السابقة التي قضوها براتب ادنى من الراتب الذي يستحقونه بموجب شهاداتهم الدراسية لاغراض العلاوة والترفيع  .

 ـــ المبدأ القانوني ـــ

لاتحتسب خدمات الموظفين السابقة التي قضوها براتب ادنى من الراتب الذي يستحقونه بموجب شهاداتهم الدراسية لاغراض العلاوة والترفيع .

 

مشاركة المنشور عبر وسائل التواصل

قرار رقم 118/2015

تطلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكتابها المرقم (ق/3/1/2030) في 14/6/2015 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن ما يأتي :
أولاً: جـــواز الجمع بين مخصصات الخطورة الممنوحة للموظف القانوني ومخصصات الخدمـــــــة الجامعية.

قرار رقم 103/2015

تطلب وزارة التخطيط بكتابها المرقم بـ(4/5/2386) في 3/2/2015 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن استحقاق الموظفين الحاصلين على الشهادة داخل العراق مخصصات الشهادة اعتباراً من تاريخ المباشرة او اعتباراً من تاريخ صدور الامر بالمنح بعد مباشرتهم اعمال وظيفتهم .

قرار رقم 98/2015

تستوضح وزارة النقل بكتابها المرقم بـ(21225) في 8/7/2015 , الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مدى عد الحكم الذي قرره البند (ثانياً) من المادة (34) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 باعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخاً للتولد بدلاً من 1/7 من تلك السنة تمديداً للخدمة