قرار رقم 127/2014
قرار رقم 127/2014
12/11/2014
ــــ القــــــرار ــــ
يطلب وزير العدل بهامشه المؤرخ في 30/6/2013 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في مدى امكانية اضافة خدمات السنوات السابقة للموظف التي قضـــــــاها براتب يقل عن الراتب الذي يستحقه بموجب شهادته واحتسابها بعد ترفيعهم لاغراض العلاوة والترفيع .
بين المعهد القضائي بمذكرته المرقمة بــــ(88) في 13/6/2013 انه تم تعيين عدد من الموظفين في المعهد ابتداءً وتسكينهم بدرجات وظيفية اقل من استحقاقهم وفقاً لتحصيلهم الدراسي وبقوا مدة في تلك الدرجات والعناوين , مما لحقهم غبن بالدرجات الوظيفية المسكنين فيها حالياً بعد ترفيعهم والتي هي اوطأ من الدرجات المسكن فيها اقرانهم والذين لديهم الخدمة نفسها والتحصيل الدراسي نفسه . ولايرى مانعاً من احتسابها للموظف المستمر في الوظيفة والذي لحقه غبن جراء تعيينه دون استحقاقه الدراسي مما ادى الى بقائه في درجة وظيفية اوطأ من الدرجات التي يستحقها امثاله .
وبينت وزارة المالية بكتابها المرقم بـــــ(802/58/59762) في 7/8/2013 ان مركز الموظف تنظيمي , بمعنى ان شؤونه الوظيفية محكومة بنصوص قانونية نافذة وبموجب التعليمات عدد (119) لسنة 1979 , حيث يقتضي عند الاعلان عن اشغال الوظائف الشاغرة تحديد (عنوان الوظيفة ــــــ راتب الوظيفة ــــــ الدائرة التي توجد فيها ــــــ الوثائق الواجب تقديمها ــــــ المؤهلات المطلوبة لاشغالها) ومن مقتضيات التعيين ان يكون بناءً على حاجة الدائرة الى خدمات الشخص وفق الشهادة الدراسية التي يحملها في ضوء توافر الوظيفة الشاغرة وفي حالة عدم اقرار المبحوث عنه بالشهادة الدراسية الاعلى الحاصل عليها بطلب التعيين فيكون قد أهدر حقه بمحض ارادته بالحقوق المترتبة عن الشهادة ولايوجد سند قانوني لاعادة احتساب خدمات الموظف مجدداً .
حيث ان الموظفين المستوضح عنهم قد اسقطوا حقهم بالموافقة على تعيينهم بدرجات وظيفية ادنى من الدرجة الوظيفية التي يستحقونها في ضوء شهاداتهم الدراسية الحاصلين عليها والساقط لايعود .
وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ــــ
لاتحتسب خدمات الموظفين المستوضح عنهم السابقة التي قضوها براتب ادنى من الراتب الذي يستحقونه بموجب شهاداتهم الدراسية لاغراض العلاوة والترفيع .
ـــ المبدأ القانوني ـــ
لاتحتسب خدمات الموظفين السابقة التي قضوها براتب ادنى من الراتب الذي يستحقونه بموجب شهاداتهم الدراسية لاغراض العلاوة والترفيع .