آخر الأخبار
صدور العــــدد الجـــديد من جـريــدة ‏الوقــــائع العــراقية بــالرقم (4766)‏...   ><   أجرى مدير عام دائرة الكتاب العدول الأستاذ يوسف حويز خورشيد ، اليوم الاربعاء، زيارة تفقدية لدائرة كاتب ‏عدل الديوانية...   ><   وكيل وزارة العدل الاقدم يترأس اجتماع لجنة اعداد المناهج التدريبية لتطوير العاملين في الاقسام الاصلاحية...   ><   وزير العدل د.خالد شواني يستقبل سماحة السيد عمار الحكيم...   ><   وزير العدل د.خالد شواني يشارك مأدبة الافطار مع الحراس الاصلاحين في دائرة الأصلاح العراقية...   ><   بناءً على توجيهات معالي وزير العدل بتبسيط الأجراءات.. دائرة التسجيل العقاري تباشر فتح حساب نظام (icass) في عدد من المديريات التابعة لها ببغداد...   ><   ضمن مشروع الأرشفة الالكترونية لجميع السجلات العقارية وايداعها في البنك المركزي .. دائرة التسجيل العقاري تنجز ارشفة سجلات النجف الأشرف...   ><   أجرى مدير عام دائرة التنفيذ الاستاذ راستي يوسف حميد، اليوم الاثنين، زيارة تفقدية الى مديرية تنفيذ الكرخ...   ><   دائرة حقوق الإنسان تنظم زيارة ميدانية إلى وزارتي النقل والبيئة لمناقشة إعداد التقرير الثالث الخاص بالخطة الوطنية ...   ><   الدائرة القانونية تنظم ورشة عمل حول آلية ملء الاستمارة الخاصة بتقييم الوزارة في مجال مكافحة الفساد...
قرار رقم 35/2015

قرار رقم 35/2015

 22/3/2015

                       ـــ القــــــرار ـــ                                

 يطلب ديوان الوقف الشيعي بكتابه المرقم بــــ(2453) في 12/6/2014 , بيان الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً لاحكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن تحديد الاثر المترتب على فرض العقوبة وفيما اذا كان ينصرف الى العلاوة السنوية ام الترفيع .

ترى الدائرة القانونية في الديوان المذكور بكتابها انف الذكر بان اثر العقوبة ينصرف الى الترفيع .

بينت وزارة المالية بكتابها المرقم بــــ(802/66/86734) في 14/10/2014 بأن اثار فرض العقوبات المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 هو تأخر الترفيع او الزيادة .

حيث ان البنود (اولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) و(رابعاً) و(خامساً) من المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 اشارت الى عقوبات لفت النظر والانذار وقطع الراتب والتوبيخ وانقاص الراتب ومايترتب على تلك العقوبات من تأخير الترفيع او الزيادة للمدد المحددة ازاء العقوبات المذكورة انفاً .

وحيث ان الزيادة المنصوص عليها في البنود المذكورة من المادة ذاتها تنصرف الى الجهات التي تأخذ بنظام الزيادة السنوية وليس الترفيع .

وحيث ان جدول الرواتب والعلاوات السنوية الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 قد تضمن الدرجات الوظيفية وحدود رواتبها تبعاً لسنوات الخدمة ومقدار العلاوة السنوية وعدد سنوات الترفيع لكل درجة .

وحيث ان البند (اولاً) من المادة (9) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام انف الذكر نص على (تسري مدد التأخير في الترفيع او الزيادة التي تترتب على العقوبات الوارد ذكرها في المادة (8) من هذا القانون اعتباراً من تاريخ استحقاق الموظف الترفيع او الزيادة) .

وتأسيسا على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :

ان الاثر الذي ترتبه العقوبات المفروضة على الموظف ينصرف الى تأخير ترفيعه وفقاً للمدد المحددة بموجبها  .

 ـــ المبدأ القانوني ـــ

ان الاثر الذي ترتبه العقوبات المفروضة على الموظف ينصرف الى تأخير ترفيعه وفقاً للمدد المحددة بموجبها .

مشاركة المنشور عبر وسائل التواصل

قرار رقم 118/2015

تطلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكتابها المرقم (ق/3/1/2030) في 14/6/2015 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن ما يأتي :
أولاً: جـــواز الجمع بين مخصصات الخطورة الممنوحة للموظف القانوني ومخصصات الخدمـــــــة الجامعية.

قرار رقم 103/2015

تطلب وزارة التخطيط بكتابها المرقم بـ(4/5/2386) في 3/2/2015 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن استحقاق الموظفين الحاصلين على الشهادة داخل العراق مخصصات الشهادة اعتباراً من تاريخ المباشرة او اعتباراً من تاريخ صدور الامر بالمنح بعد مباشرتهم اعمال وظيفتهم .

قرار رقم 98/2015

تستوضح وزارة النقل بكتابها المرقم بـ(21225) في 8/7/2015 , الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مدى عد الحكم الذي قرره البند (ثانياً) من المادة (34) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 باعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخاً للتولد بدلاً من 1/7 من تلك السنة تمديداً للخدمة