قرار رقم 35/2015
قرار رقم 35/2015
22/3/2015
ـــ القــــــرار ـــ
يطلب ديوان الوقف الشيعي بكتابه المرقم بــــ(2453) في 12/6/2014 , بيان الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً لاحكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن تحديد الاثر المترتب على فرض العقوبة وفيما اذا كان ينصرف الى العلاوة السنوية ام الترفيع .
ترى الدائرة القانونية في الديوان المذكور بكتابها انف الذكر بان اثر العقوبة ينصرف الى الترفيع .
بينت وزارة المالية بكتابها المرقم بــــ(802/66/86734) في 14/10/2014 بأن اثار فرض العقوبات المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 هو تأخر الترفيع او الزيادة .
حيث ان البنود (اولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) و(رابعاً) و(خامساً) من المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 اشارت الى عقوبات لفت النظر والانذار وقطع الراتب والتوبيخ وانقاص الراتب ومايترتب على تلك العقوبات من تأخير الترفيع او الزيادة للمدد المحددة ازاء العقوبات المذكورة انفاً .
وحيث ان الزيادة المنصوص عليها في البنود المذكورة من المادة ذاتها تنصرف الى الجهات التي تأخذ بنظام الزيادة السنوية وليس الترفيع .
وحيث ان جدول الرواتب والعلاوات السنوية الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 قد تضمن الدرجات الوظيفية وحدود رواتبها تبعاً لسنوات الخدمة ومقدار العلاوة السنوية وعدد سنوات الترفيع لكل درجة .
وحيث ان البند (اولاً) من المادة (9) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام انف الذكر نص على (تسري مدد التأخير في الترفيع او الزيادة التي تترتب على العقوبات الوارد ذكرها في المادة (8) من هذا القانون اعتباراً من تاريخ استحقاق الموظف الترفيع او الزيادة) .
وتأسيسا على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :
ان الاثر الذي ترتبه العقوبات المفروضة على الموظف ينصرف الى تأخير ترفيعه وفقاً للمدد المحددة بموجبها .
ـــ المبدأ القانوني ـــ
ان الاثر الذي ترتبه العقوبات المفروضة على الموظف ينصرف الى تأخير ترفيعه وفقاً للمدد المحددة بموجبها .