قرار رقم 36/2015
قرار رقم 36/2015
24/3/2015
ـــ القــــــرار ـــ
تستوضح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بكتابها المرقم بـــــ(خ/14/315) في 1/4/2014 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 في شأن الجهة التي تمنح الموظف المنسب الى المفوضية العلاوة والترفيع , بعد ان نقل الى المفوضية ولم يمنح اثناء التنسيب استحقاقه من العلاوات والترفيع .
حيث ان المادة (الثانية) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 عرفت الموظف (كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين) .
وحيث ان المادة (5) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 نصت على (تمنح العلاوة السنوية للموظف عند اكماله (1) سنة واحدة في الخدمة الوظيفية مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا القانون) .
وحيث ان المادة (6) من القانون المذكور انفاً عرفت الترفيع وحددت شروطه .
وحيث ان المادة (7) من القانون المذكور انفاً نصت على (اولاً – تشكل بامر من الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله اي منهما لجنة او اكثر برئاسة موظف لاتقل وظيفته عن (معاون مدير عام) وعضوين لاتقل وظيفة كل منهما عن (مدير) تختص بالنظر في طلبات الترفيع خلال مدة لاتزيد على (60) ستين يوماً من تاريخ استلام الطلب وترشيح الموظف للترفيع بعد التحقق من توافر الشروط المقررة للترفيع المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (6) من هذا القانون . ثانياً – يصدر قرار الترفيع من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة , ويكون الترفيع نافذاً من تاريخ الاستحقاق ان لم يكن للموظف دور في تأخير ترفيعه) .
وحيث ان المادة (الثانية) من قانون الخدمة المدنية عرفت الوزير(بانه الوزير المختص فيما يختص بموظفي وزارته) .
وحيث ان (1) من الفقرة (ب) من البند (اولاً) من تعليمات الملاك رقم (23) لسنة 1979 (الوظائف الشاغرة والملاكات المصدقة) قضت بجواز تنسيب الموظفين بين الدوائر الرسمية .
وحيث ان (4) من الفقرة المذكورة انفاً قضت بان لاتتجاوز مدة التنسيب في جميع الاحوال بالنسبة للموظفين ثلاث سنوات .
وحيث ان من مقتضى الفترة المؤقتة للتنسيب ان يبقى الموظف على ملاك دائرته وبالعنوان الوظيفي الذي يشغله ويتمتع بالحقوق المترتبة على هذا الاشغال .
وحيث ان للترفيع والعلاوة مواعيد مقررة بالنسبة لكل موظف ومن حقه المطالبة بها عند حلول اجالها مالم يكن هناك مانع قانوني من الاستحقاق .
وتأسيساً على ما تقدم من اسباب , يرى المجلس :ــــ
يستحق الموظف المنسب الى دائرة اخرى ترفيعه وعلاوته من دائرته الاصلية , ومن مسؤوليته ان يطالب دائرته بالترفيع او العلاوة عند حلول اجله .
ــ المبدأ القانوني ــ
يستحق الموظف المنسب الى دائرة اخرى ترفيعه وعلاوته من دائرته الاصلية , ومن مسؤوليته ان يطالب دائرته بالترفيع او العلاوة عند حلول اجله .