آخر الأخبار
صدور العــــدد الجـــديد من جـريــدة ‏الوقــــائع العــراقية بــالرقم (4766)‏...   ><   أجرى مدير عام دائرة الكتاب العدول الأستاذ يوسف حويز خورشيد ، اليوم الاربعاء، زيارة تفقدية لدائرة كاتب ‏عدل الديوانية...   ><   وكيل وزارة العدل الاقدم يترأس اجتماع لجنة اعداد المناهج التدريبية لتطوير العاملين في الاقسام الاصلاحية...   ><   وزير العدل د.خالد شواني يستقبل سماحة السيد عمار الحكيم...   ><   وزير العدل د.خالد شواني يشارك مأدبة الافطار مع الحراس الاصلاحين في دائرة الأصلاح العراقية...   ><   بناءً على توجيهات معالي وزير العدل بتبسيط الأجراءات.. دائرة التسجيل العقاري تباشر فتح حساب نظام (icass) في عدد من المديريات التابعة لها ببغداد...   ><   ضمن مشروع الأرشفة الالكترونية لجميع السجلات العقارية وايداعها في البنك المركزي .. دائرة التسجيل العقاري تنجز ارشفة سجلات النجف الأشرف...   ><   أجرى مدير عام دائرة التنفيذ الاستاذ راستي يوسف حميد، اليوم الاثنين، زيارة تفقدية الى مديرية تنفيذ الكرخ...   ><   دائرة حقوق الإنسان تنظم زيارة ميدانية إلى وزارتي النقل والبيئة لمناقشة إعداد التقرير الثالث الخاص بالخطة الوطنية ...   ><   الدائرة القانونية تنظم ورشة عمل حول آلية ملء الاستمارة الخاصة بتقييم الوزارة في مجال مكافحة الفساد...
قرار رقم 36/2015

قرار رقم 36/2015

 24/3/2015

 ـــ القــــــرار ـــ

تستوضح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بكتابها المرقم بـــــ(خ/14/315) في 1/4/2014 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 في شأن الجهة التي تمنح الموظف المنسب الى المفوضية العلاوة والترفيع , بعد ان نقل الى المفوضية ولم يمنح اثناء التنسيب استحقاقه من العلاوات والترفيع .

حيث ان المادة (الثانية) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 عرفت الموظف (كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين) .

وحيث ان المادة (5) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 نصت على (تمنح العلاوة السنوية للموظف عند اكماله (1) سنة واحدة في الخدمة الوظيفية مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا القانون) .

وحيث ان المادة (6) من القانون المذكور انفاً عرفت الترفيع وحددت شروطه .

وحيث ان المادة (7) من القانون المذكور انفاً نصت على (اولاً – تشكل بامر من الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله اي منهما لجنة او اكثر برئاسة موظف لاتقل وظيفته عن (معاون مدير عام) وعضوين لاتقل وظيفة كل منهما عن (مدير) تختص بالنظر في طلبات الترفيع خلال مدة لاتزيد على (60) ستين يوماً من تاريخ استلام الطلب وترشيح الموظف للترفيع بعد التحقق من توافر الشروط المقررة للترفيع المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (6) من هذا القانون . ثانياً – يصدر قرار الترفيع من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة , ويكون الترفيع نافذاً من تاريخ الاستحقاق ان لم يكن للموظف دور في تأخير ترفيعه) .

وحيث ان المادة (الثانية) من قانون الخدمة المدنية عرفت الوزير(بانه الوزير المختص فيما يختص بموظفي وزارته) .

وحيث ان (1) من الفقرة (ب) من البند (اولاً) من تعليمات الملاك رقم (23) لسنة 1979 (الوظائف الشاغرة والملاكات المصدقة) قضت بجواز تنسيب الموظفين بين الدوائر الرسمية .

وحيث ان (4) من الفقرة المذكورة انفاً قضت بان لاتتجاوز مدة التنسيب في جميع الاحوال بالنسبة للموظفين ثلاث سنوات .

وحيث ان من مقتضى الفترة المؤقتة للتنسيب ان يبقى الموظف على ملاك دائرته وبالعنوان الوظيفي الذي يشغله ويتمتع بالحقوق المترتبة على هذا الاشغال .

 وحيث ان للترفيع والعلاوة مواعيد مقررة بالنسبة لكل موظف ومن حقه المطالبة بها عند حلول اجالها مالم يكن هناك مانع قانوني من الاستحقاق .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب , يرى المجلس :ــــ

يستحق الموظف المنسب الى دائرة اخرى ترفيعه وعلاوته من دائرته الاصلية , ومن مسؤوليته ان يطالب دائرته بالترفيع او العلاوة عند حلول اجله  .

 ــ المبدأ القانوني ــ

يستحق الموظف المنسب الى دائرة اخرى ترفيعه وعلاوته من دائرته الاصلية , ومن مسؤوليته ان يطالب دائرته بالترفيع او العلاوة عند حلول اجله .

 

مشاركة المنشور عبر وسائل التواصل

قرار رقم 118/2015

تطلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكتابها المرقم (ق/3/1/2030) في 14/6/2015 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن ما يأتي :
أولاً: جـــواز الجمع بين مخصصات الخطورة الممنوحة للموظف القانوني ومخصصات الخدمـــــــة الجامعية.

قرار رقم 103/2015

تطلب وزارة التخطيط بكتابها المرقم بـ(4/5/2386) في 3/2/2015 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن استحقاق الموظفين الحاصلين على الشهادة داخل العراق مخصصات الشهادة اعتباراً من تاريخ المباشرة او اعتباراً من تاريخ صدور الامر بالمنح بعد مباشرتهم اعمال وظيفتهم .

قرار رقم 98/2015

تستوضح وزارة النقل بكتابها المرقم بـ(21225) في 8/7/2015 , الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مدى عد الحكم الذي قرره البند (ثانياً) من المادة (34) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 باعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخاً للتولد بدلاً من 1/7 من تلك السنة تمديداً للخدمة