آخر الأخبار
بناء على توجيهات معالي وزير العدل ‏د خالد شواني، وكيل وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية د. برهان مزهر القيسي يستقبل عددا من المواطنين...   ><   دائرة التسجيل العقاري تنظم ورشة عمل لكافة موظفي مديريات بغداد حول ( نظام تطبيق برنامج ادارة الموانع ) بحضور مدير عام الدائرة السيدة ابتسام رحيم عبد الله...   ><   مدير عام دائرة التسجيل العقاري تجري زيارة ميدانية الى المديريات التابعة لها في محافظة واسط وتلتقي بالسيد المحافظ...   ><   وزارة العدل وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى تنفذ مشروع مثول النزلاء والمودعين امام المحاكم المختصة عبر دائرة تلفزيونية بتقنية VideoConference...   ><   وزير العدل د.خالد شواني يجري زيارة ميدانية الى مديرية رعاية القاصرين في الكرخ ويوجه بأعداد دراسة لإضافة أرباح القاصرين لرصيدهم بشكل شهري بدلا عن السنوي...   ><   خلال زيارته الميدانية الى مديرية تنفيذ الكرخ .. وزير العدل يوجه الدائرة بتشجيع المراجعين على دفع المستحقات الحكومية عبر نظام الجباية الالكتروني pos...   ><   وزارة العدل تقيم برنامجا تثقيفيا لتنمية ثقافة النزاهة والاستقامة والشفافية...   ><   نستذكر في هذه الايام وبحزن عميق الذكرى السادسة والثلاثين لجرائم الانفال التي اقترفها النظام البعثي البائد ضد المدنيين الابرياء من شعب كوردستان،...   ><   تنفيذا لتوجيهات وزير العدل د.خالد شواني باستكمال أتمتة الدوائر العدلية .....   ><   دائرة التخطيط العدلي تقيم دورة تدريبية خاصة بـ(المعايير العالمية لتطبيق الجودة) بمشاركة (17) موظفاً من مختلف الدوائر العدلية ومن كافة الاختصاصات وتستمر لـ(5) أيام للفترة 14- 18/نيسان/2024 في مقر الوزارة....
قرار 38/2015

قرار رقم 38/2015

 1/4/2015

 ـ القـرار ـ

 تستوضح وزارة الثقافة بكتابها المرقم بـ(1103) في 10/11/2014 , الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مدى جواز اعادة الموظف المحكوم بعقوبة سالبة للحرية عن جريمة وفق المادة (341) من قانون العقوبات الى الوظيفة .

حيث ان المادة (341) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 نصت على (يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لاتزيد على ثلثمائة دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه الجسيم في الحاق ضرر جسيم باموال او مصالح الجهة التي يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفته او بأموال او مصالح الاشخاص المعهود بها اليه ان كان ذلك ناشئاً عن اهمال جسيم باداء وظيفته او عن اساءة استعمال السلطة او عن اخلال جسيم بواجبات وظيفته) .

وحيث ان (4) من القسم (2) من قانون هيئة النزاهة الصادر بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (55) لسنة 2004 (الملغى) عد الجريمة المنصوص عليها في المادة (341) من قانون العقوبات من جرائم الفساد .

وحيث ان القسم (6) من الامر المذكور انفاً قضى بتعديل المادة (136) من قانون العقوبات باضافة فقرة الى نهايتها تفيد فقدان مرتكب جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون هيئة النزاهة اهليته للعمل في وظيفة حكومية .

وحيث ان صدر المادة المذكورة انفاً نص على (اذا توافر في جريمة ظرف من الظروف المشددة يجوز للمحكمة ان تحكم على الوجه الاتي ... ) .

وحيث يستنتج من النص المذكور انفاً بأن الظرف المشدد تحكم به محاكم الجزاء وتنص عليه بالحكم ولايلحق المحكوم عليه بحكم القانون .

وحيث ان قانون هيئة النزاهة الصادر بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة ) رقم (55) لسنة 2004 تم الغاؤه بموجب المادة (29) من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 باستثناء القسم (6) منه .

وحيث ان قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 عرف (قضية فساد) في المادة (1) ولم يضمنها المادة (341) من قانون العقوبات .

وحيث ان الفقرة (سابعاً) من المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 قضت بان يفصل الموظف مدة بقائه في السجن .

وحيث يستنتج من نص الفقرة المذكورة انفاً بان الفصل ذات طبيعة مؤقتة ويعاد الموظف الى الوظيفة بعد انتهاء مدة الفصل .

وتأسيسا على ما تقدم من أسباب , يرى المجلس :

يعاد الموظف المحكوم بعقوبة سالبة للحرية عن جريمة وفق المادة (341) من قانون العقوبات الى الوظيفة بعد انتهاء محكوميته مالم ينص الحكم على خلاف ذلك   .

 ـــ المبدأ القانوني ــ

  يعاد الموظف المحكوم بعقوبة سالبة للحرية عن جريمة وفق المادة (341) من قانون العقوبات الى الوظيفة بعد انتهاء محكوميته مالم ينص الحكم على خلاف ذلك .

 

مشاركة المنشور عبر وسائل التواصل

قرار رقم 118/2015

تطلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكتابها المرقم (ق/3/1/2030) في 14/6/2015 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن ما يأتي :
أولاً: جـــواز الجمع بين مخصصات الخطورة الممنوحة للموظف القانوني ومخصصات الخدمـــــــة الجامعية.

قرار رقم 103/2015

تطلب وزارة التخطيط بكتابها المرقم بـ(4/5/2386) في 3/2/2015 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن استحقاق الموظفين الحاصلين على الشهادة داخل العراق مخصصات الشهادة اعتباراً من تاريخ المباشرة او اعتباراً من تاريخ صدور الامر بالمنح بعد مباشرتهم اعمال وظيفتهم .

قرار رقم 98/2015

تستوضح وزارة النقل بكتابها المرقم بـ(21225) في 8/7/2015 , الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مدى عد الحكم الذي قرره البند (ثانياً) من المادة (34) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 باعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخاً للتولد بدلاً من 1/7 من تلك السنة تمديداً للخدمة