قرار 38/2015
قرار رقم 38/2015
1/4/2015
ـ القـرار ـ
تستوضح وزارة الثقافة بكتابها المرقم بـ(1103) في 10/11/2014 , الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مدى جواز اعادة الموظف المحكوم بعقوبة سالبة للحرية عن جريمة وفق المادة (341) من قانون العقوبات الى الوظيفة .
حيث ان المادة (341) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 نصت على (يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لاتزيد على ثلثمائة دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه الجسيم في الحاق ضرر جسيم باموال او مصالح الجهة التي يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفته او بأموال او مصالح الاشخاص المعهود بها اليه ان كان ذلك ناشئاً عن اهمال جسيم باداء وظيفته او عن اساءة استعمال السلطة او عن اخلال جسيم بواجبات وظيفته) .
وحيث ان (4) من القسم (2) من قانون هيئة النزاهة الصادر بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (55) لسنة 2004 (الملغى) عد الجريمة المنصوص عليها في المادة (341) من قانون العقوبات من جرائم الفساد .
وحيث ان القسم (6) من الامر المذكور انفاً قضى بتعديل المادة (136) من قانون العقوبات باضافة فقرة الى نهايتها تفيد فقدان مرتكب جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون هيئة النزاهة اهليته للعمل في وظيفة حكومية .
وحيث ان صدر المادة المذكورة انفاً نص على (اذا توافر في جريمة ظرف من الظروف المشددة يجوز للمحكمة ان تحكم على الوجه الاتي ... ) .
وحيث يستنتج من النص المذكور انفاً بأن الظرف المشدد تحكم به محاكم الجزاء وتنص عليه بالحكم ولايلحق المحكوم عليه بحكم القانون .
وحيث ان قانون هيئة النزاهة الصادر بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة ) رقم (55) لسنة 2004 تم الغاؤه بموجب المادة (29) من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 باستثناء القسم (6) منه .
وحيث ان قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 عرف (قضية فساد) في المادة (1) ولم يضمنها المادة (341) من قانون العقوبات .
وحيث ان الفقرة (سابعاً) من المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 قضت بان يفصل الموظف مدة بقائه في السجن .
وحيث يستنتج من نص الفقرة المذكورة انفاً بان الفصل ذات طبيعة مؤقتة ويعاد الموظف الى الوظيفة بعد انتهاء مدة الفصل .
وتأسيسا على ما تقدم من أسباب , يرى المجلس :
يعاد الموظف المحكوم بعقوبة سالبة للحرية عن جريمة وفق المادة (341) من قانون العقوبات الى الوظيفة بعد انتهاء محكوميته مالم ينص الحكم على خلاف ذلك .
ـــ المبدأ القانوني ــ
يعاد الموظف المحكوم بعقوبة سالبة للحرية عن جريمة وفق المادة (341) من قانون العقوبات الى الوظيفة بعد انتهاء محكوميته مالم ينص الحكم على خلاف ذلك .