قرار رقم 44/2015
قرار رقم 44/2015
30/4/2015
ـ القـرار ـ
تستوضح وزارة التربية بكتابها المرقم بـ(17099) الصادر بتاريخ 15/12/2014الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مدى جواز احتساب فترة الاستقالة التي تسبق الحصول على شهادة عليا خدمة لاغراض العلاوة والترفيع .
بينت وزارة المالية بكتابها المرقم بـ(802/58/50874) في 3/7/2013 بان (المادة (10) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 , اوقف العمل بها بنفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (600) لسنة 1980) .
حيث ان الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 نصت على (تعتبر مدة الدراسة العالية للموظف الذي يحمل الشهادة الاولية واستقال ثم حصل على شهادة اعلى استمراراً للخدمة لاغراض العلاوات والترفيع عند اعادة تعيينه على ان لاتزيد عن المدة الاصغرية المقتضية للدراسة للحصول على تلك الشهادة , وتعتبر المدة المذكورة لغير الموظف ممارسة للمهنة وكذلك الممارسة التي سبقت الشهادة المذكورة بشرط ان تكون بموضوع يتصل بالشهادة الاولية . وتعدل على هذا الاساس رواتب من عين او اعيد تعيينه قبل تنفيذ هذا القانون اذا ساعد الملاك على ذلك) .
وحيث ان الفقرة (4) من المادة المذكورة انفاً نصت على (لاتحتسب الممارسة طيلة مدة فصل الموظف لغرض الترفيع والعلاوة اذا كان الفصل لاسباب غير سياسية) .
وحيث يستنتج بان المشرع استعمل مصطلح (الممارسة) على فترة الدراسة العليا التي تحتسب للاغراض المنصوص عليها في هذه المادة .
وحيث ان الفقرة (ثانياً) من ملحق قانون الخدمة المدنية رقم (2) (اسس وضوابط احتساب ممارسة المهنة وفق احكام المادة العاشرة من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 (المعدل) نصت على (اما بالنسبة لاحتساب المدة الصغرى للدراسة العليا اللاحقة للشهادة الاولية الجامعية فيراعى بشأنها الضوابط والشروط المحددة في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون الخدمة المدنية , وبعد تقديم تعادل للشهادة وتحديد المدة الصغرى اللازمة للحصول عليها من قبل الجهة الرسمية المختصة بذلك).
وحيث يستنتج بأن الملحق المذكور انفاً عالج حكم الفقرة (2) من المادة العاشرة بشقيها تحت عنوان احتساب ممارسة المهنة .
وحيث ان (1) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (600) في 27/4/1980 نص على (1ـ لاتحسب مدة ممارسة المهنة التي تجيز القوانين النافذة احتسابها لاغراض تحديد الراتب , او لاغراض التقاعد , عند التعيين بوظيفة في دوائر الدولة والقطاع العام) .
وتأسيسا على ما تقدم من أسباب , يرى المجلس :
لايجوز احتساب فترة الاستقالة التي تسبق الحصول على شهادة عليا خدمة لاغراض العلاوة والترفيع .
ـ المبدأ القانوني ـ
لايجوز احتساب فترة الاستقالة التي تسبق الحصول على شهادة عليا خدمة لاغراض العلاوة والترفيع .