آخر الأخبار
بناء على توجيهات معالي وزير العدل ‏د خالد شواني، وكيل وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية د. برهان مزهر القيسي يستقبل عددا من المواطنين...   ><   دائرة التسجيل العقاري تنظم ورشة عمل لكافة موظفي مديريات بغداد حول ( نظام تطبيق برنامج ادارة الموانع ) بحضور مدير عام الدائرة السيدة ابتسام رحيم عبد الله...   ><   مدير عام دائرة التسجيل العقاري تجري زيارة ميدانية الى المديريات التابعة لها في محافظة واسط وتلتقي بالسيد المحافظ...   ><   وزارة العدل وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى تنفذ مشروع مثول النزلاء والمودعين امام المحاكم المختصة عبر دائرة تلفزيونية بتقنية VideoConference...   ><   وزير العدل د.خالد شواني يجري زيارة ميدانية الى مديرية رعاية القاصرين في الكرخ ويوجه بأعداد دراسة لإضافة أرباح القاصرين لرصيدهم بشكل شهري بدلا عن السنوي...   ><   خلال زيارته الميدانية الى مديرية تنفيذ الكرخ .. وزير العدل يوجه الدائرة بتشجيع المراجعين على دفع المستحقات الحكومية عبر نظام الجباية الالكتروني pos...   ><   وزارة العدل تقيم برنامجا تثقيفيا لتنمية ثقافة النزاهة والاستقامة والشفافية...   ><   نستذكر في هذه الايام وبحزن عميق الذكرى السادسة والثلاثين لجرائم الانفال التي اقترفها النظام البعثي البائد ضد المدنيين الابرياء من شعب كوردستان،...   ><   تنفيذا لتوجيهات وزير العدل د.خالد شواني باستكمال أتمتة الدوائر العدلية .....   ><   دائرة التخطيط العدلي تقيم دورة تدريبية خاصة بـ(المعايير العالمية لتطبيق الجودة) بمشاركة (17) موظفاً من مختلف الدوائر العدلية ومن كافة الاختصاصات وتستمر لـ(5) أيام للفترة 14- 18/نيسان/2024 في مقر الوزارة....
قرار رقم 44/2015

قرار رقم 44/2015

 30/4/2015

                                                 ـ القـرار ـ

تستوضح وزارة التربية بكتابها المرقم بـ(17099) الصادر بتاريخ 15/12/2014الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مدى جواز احتساب فترة الاستقالة التي تسبق الحصول على شهادة عليا خدمة لاغراض العلاوة والترفيع .

بينت وزارة المالية بكتابها المرقم بـ(802/58/50874) في 3/7/2013 بان (المادة (10) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 , اوقف العمل بها بنفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (600) لسنة 1980) .

حيث ان الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 نصت على (تعتبر مدة الدراسة العالية للموظف الذي يحمل الشهادة الاولية واستقال ثم حصل على شهادة اعلى استمراراً للخدمة لاغراض العلاوات والترفيع عند اعادة تعيينه على ان لاتزيد عن المدة الاصغرية المقتضية للدراسة للحصول على تلك الشهادة , وتعتبر المدة المذكورة لغير الموظف ممارسة للمهنة وكذلك الممارسة التي سبقت الشهادة المذكورة بشرط ان تكون بموضوع يتصل بالشهادة الاولية . وتعدل على هذا الاساس رواتب من عين او اعيد تعيينه قبل تنفيذ هذا القانون اذا ساعد الملاك على ذلك) .

وحيث ان الفقرة (4) من المادة المذكورة انفاً نصت على (لاتحتسب الممارسة طيلة مدة فصل الموظف لغرض الترفيع والعلاوة اذا كان الفصل لاسباب غير سياسية) .

وحيث يستنتج بان المشرع استعمل مصطلح (الممارسة) على فترة الدراسة العليا التي تحتسب للاغراض المنصوص عليها في هذه المادة .

وحيث ان الفقرة (ثانياً) من ملحق قانون الخدمة المدنية رقم (2) (اسس وضوابط احتساب ممارسة المهنة وفق احكام المادة العاشرة من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 (المعدل) نصت على (اما بالنسبة لاحتساب المدة الصغرى للدراسة العليا اللاحقة للشهادة الاولية الجامعية فيراعى بشأنها الضوابط والشروط المحددة في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون الخدمة المدنية , وبعد تقديم تعادل للشهادة وتحديد المدة الصغرى اللازمة للحصول عليها من قبل الجهة الرسمية المختصة بذلك).

وحيث يستنتج بأن الملحق المذكور انفاً عالج حكم الفقرة (2) من المادة العاشرة بشقيها تحت عنوان احتساب ممارسة المهنة .

وحيث ان (1) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (600) في 27/4/1980 نص على (1ـ لاتحسب مدة ممارسة المهنة التي تجيز القوانين النافذة احتسابها لاغراض تحديد الراتب , او لاغراض التقاعد , عند التعيين بوظيفة في دوائر الدولة والقطاع العام) .

وتأسيسا على ما تقدم من أسباب , يرى المجلس :

لايجوز احتساب فترة الاستقالة التي تسبق الحصول على شهادة عليا خدمة لاغراض العلاوة والترفيع   .

 ـ المبدأ القانوني ـ

 لايجوز احتساب فترة الاستقالة التي تسبق الحصول على شهادة عليا خدمة لاغراض العلاوة والترفيع .

 

مشاركة المنشور عبر وسائل التواصل

قرار رقم 118/2015

تطلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكتابها المرقم (ق/3/1/2030) في 14/6/2015 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن ما يأتي :
أولاً: جـــواز الجمع بين مخصصات الخطورة الممنوحة للموظف القانوني ومخصصات الخدمـــــــة الجامعية.

قرار رقم 103/2015

تطلب وزارة التخطيط بكتابها المرقم بـ(4/5/2386) في 3/2/2015 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن استحقاق الموظفين الحاصلين على الشهادة داخل العراق مخصصات الشهادة اعتباراً من تاريخ المباشرة او اعتباراً من تاريخ صدور الامر بالمنح بعد مباشرتهم اعمال وظيفتهم .

قرار رقم 98/2015

تستوضح وزارة النقل بكتابها المرقم بـ(21225) في 8/7/2015 , الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مدى عد الحكم الذي قرره البند (ثانياً) من المادة (34) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 باعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخاً للتولد بدلاً من 1/7 من تلك السنة تمديداً للخدمة