قرار رقم 75/2015
75/2015
12/7/2015
ـــ القــــــرار ـــ
تطلب امانة بغداد بكتابها المرقم بــــــ(م/2/8048) في 16/11/2014 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مدى سريان حكم المادة (33/ثانياً) من قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009 على الوزارات ودوائر الدولة يرى القسم القانوني في امانة بغداد بالكتاب المذكور انفاً عدم سريان احكام المادة (33/ثانياً) من قانون حماية وتحسين البيئة على الوزارات ودوائر الدولة سيما وان احكام المادتين (35,34) من ذات القانون قد اشارتا الى مراعاة احكام المادة (33) بالامكان فرض عقوبة الحبس بحق المخالف الذي يتعارض مع احكام المادة (80) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 .ترى وزارة البيئة بكتابها المرقم بــــ(ق/ت/51) في 21/1/2015 ان الغرامات المالية تفرض على جميع الانشطة المخالفة لاحكام قانون حماية وتحسين البيئة والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه سواء كان ذلك النشاط عاماً او خاصاً حيث ان المادة (1) من قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009 قضت بان الهدف من القانون هو حماية وتحسين البيئة من خلال ازالة ومعالجة الضرر الموجود فيها او الذي يطرأ عليها والحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية والتنوع الاحيائي والتراث الثقافي والطبيعي وحيث ان البند (سابعاً) من المادة (2) من القانون المذكور انفاً حدد المقصود بملوثات البيئة (اية مواد صلبة او سائلة او غازية او ضوضاء او اهتزازات او اشعاعات او حرارة او وهج او ما شابهها او عوامل احيائية تؤدي بطريق مباشر او غير مباشر الى تلوث البيئة) وحيث ان البند (ثامناً) من المادة المذكورة عرف تلوث البيئة بأنه (وجود اي من الملوثات المؤثرة في البيئة بكمية او تركيز او صفة غير طبيعية تؤدي بطريق مباشر او غير مباشر الى الاضرار بالانسان او الكائنات الحية الاخرى او المكونات اللاحياتية التي توجد فيها) وحيث ان المادة (22) من القانون المذكور انفاً قضت بخضوع النشاطات المؤثرة على البيئة للرقابة البيئية وحيث ان المادة (31) من القانون المذكور نصت على (للوزير منح الاشخاص الطبيعية والمعنوية من الذين يقومون باعمال او مشروعات من شأنها حماية البيئة وتحسينها مكافأت ...) وحيث ان البند (اولاً) من المادة (33) من القانون المذكور نص على ( للوزير او من يخوله انذار اية منشأة او معمل او اي جهة او مصدر ملوث للبيئة لازالة العامل المؤثر خلال (10) عشرة ايام من تاريخ التبليغ بالانذار وفي حالة عدم الامتثال فللوزير ايقاف العمل او الغلق المؤقت مدة لاتزيد على (30) ثلاثين يوماً قابلة للتمديد حتى ازالة المخالفة) وحيث ان البند (ثانياً) من المادة المذكورة نص على (مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة للوزير او من يخوله ممن لاتقل وظيفته عن مدير عام فرض غرامة لاتقل عن (1000000) مليون دينار ولاتزيد على (10000000) عشرة مليون دينار تكرر شهرياً حتى ازالة المخالفة على كل من خالف احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والبيانات الصادر بموجبه) وحيث ان المخالفة المنصوص عليها في البند المذكور قد تصدر من شخص من اشخاص القانون الخاص او العام بما فيها الوزارات ودوائر الدولة وحيث ان النصوص المذكورة جاءت بصيغة الاطلاق والمطلق يجري على اطلاقه وحيث ان استثناء او استبعاد جهة ما من الخضوع لاحكام القانون المذكور يقوض الهدف منه الا وهو حماية وتحسين البيئة وحيث ان المادتين (35,34) من القانون المذكور حددت العقوبات التي تفرض على المخالف لاحكام القانون بالحبس والسجن وحيث ان المادة (80) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 قضت بتحديد المسؤولية الجزائية على ممثلي الاشخاص المعنوية ووكلائهم عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية فانه لايجوز الحكم عليها بغير الغرامة والمصادرة والتدابير الاحترازية المقررة للجريمة واذا كان القانون يقرر للجريمة عقوبة اصلية غير الغرامة ابدلت بالغرامة وحيث ان فرض العقوبات المنصوص عليها في المادتين (35,34) من قانون حماية وتحسين البيئة المذكور يكون بالقدر الذي لايتعارض واحكام المادة (80) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 .
وتأسيساً على ماتقدم من أسباب يرى المجلس:
يسري حكم البند (ثانياً) من المادة (33) من قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009 على الوزارات ودوائر الدولة .
ـــ المبدأ القانوني ــ
يسري حكم البند (ثانياً) من المادة (33) من قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009 على الوزارات ودوائر الدولة