قرار رقم 82/2015
2015 / 82
9/8/2015
ـــ القــــــرار ــــ
تستوضح وزارة الشباب والرياضة بكتابها المرقم بـــ(م.خ2/1350) في 28/12/2014 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 فيما اذا كان استعمال المحرر المزور من الجرائم المخلة بالشرف
حيث ان الفقرة (6) من المادة (21) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 قضت بان جريمة التزوير من الجرائم المخلة بالشرف
وحيث ان المشرع نص على جريمة تزوير المحررات في الفصل الثالث من الباب الخامس من الكتاب الاول من قانون العقوبات وحيث ان المشرع نص على جريمة استعمال المحررات المزورة في الفرع الخامس من الفصل المذكور انفاً وحيث ان جريمة استعمال المحررات المزورة تقع ضمن الفصل الخاص من جرائم التزوير وتأسيساً على ماتقدم من أسباب يرى المجلس ان جريمة استعمال المحررات المزورة من الجرائم المخلة بالشرف
المبدأالقانوني
ان جريمة استعمال المحررات المزورة من الجرائم المخلة بالشرف