قرار رقم  78/2014

 10/7/2014

 

ـــــ القــــــرار ـــــ

 

تطلب وزارة الكهرباء بكتابها المرقم بــــ(22120) في 7/4/2014 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن امكانية اعادة الموظف (حسين علي حسين) الى وظيفته لكونه قد صدر بحقه حكم قضائي عن جريمة غير ناشئة عن وظيفته ولم يرتكبها بصفته الرسمية (تنظيم صك بدون رصيد وفق المادة 459/1 من قانون العقوبات) .

ترى الدائرة القانونية في الوزارة بكتابها آنف الذكر ان الجريمة المرتكبة وقعت خارج نطاق العمل ولم ترتكب بصفة رسمية وان المحكمة اصدرت حكماً على الموظف يقضي بالحبس البسيط لمدة اربعة اشهر ولم تعتبرها من الجرائم الخطيرة وان كان الحكم ينطوي تحت جرائم الاحتيال وقد نص القانون على اعتبارها من الجرائم المخلة بالشرف ومن ثم فانها تؤيد اعادته الى الوظيفة .

حيث ان قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 لم يتضمن تعريفاً او تحديداً للجرائم المخلة بالشرف.

وحيث ان الفقرة (6) من البند (أ) من المادة (21) من قانون العقوبات عدت جرائم السرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الامانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض من الجرائم المخلة بالشرف .

وحيث ان الفقرة (2) من البند (ثالثاً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (997) في 30/7/1978 نصت على (يعاد المحكوم عليه (من العسكريين ورجال الشرطة والموظفين والعمال والمستخدمين) الى الخدمة العامة بعد خروجه من السجن الا اذا فقد شرطاً من شروط التعيين ولايحرم من تولي الخدمات العامة بشكل نهائي واذا وجد مانع من اعادته الى العمل الذي فصل منه ,فيعين في عمل اخر في الدولة او القطاع العام) .

وحيث ان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المذكور انفاً لم يحرم الموظف من تولي الوظيفة بصورة العزل .

وحيث ان عزل الموظف يكون حسب الفقرة (ثامناً) من المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 بتنحية الموظف عن الوظيفة نهائياً ولا تجوز اعادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاع العام .

وحيث ان الفقرة انفة الذكر حددت حالات عزل الموظف باحدى الحالات الاتية :ــــــ

أ – اذا ثبت ارتكابه فعلاً خطيراً يجعل بقاءه في خدمة الدولة مضراً بالمصلحة العامة .

 ب – اذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته او ارتكابها بصفته الرسمية .

جـ - اذا عوقب بالفصل ثم اعيد توظيفه فارتكب فعلاً يستوجب الفصل مرة اخرى .

وحيث لم يرد في حالات عزل الموظف المنصوص عليها في قانون الانضباط حالة الحكم على الموظف عن جريمة مخلة بالشرف .

وحيث لو كان القصد من الفقرة (ثالثاً) من القرار رقم (997) تعني عزل الموظف المحكوم عن جريمة مخلة بالشرف لما صدر قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (18) في 10/2/1993 الذي رتب على الحكم بالعقوبة في جرائم الرشوة او الاختلاس او السرقة يستتبعه بحكم القانون عزل الموظف من الخدمة وعدم جواز اعادة تعيينه في دوائر الدولة والقطاع العام .

وحيث ان الحكم على الموظف عن جريمة غير ناشئة عن وظيفة ولم يرتكبها بصفته الرسمية لايشكل بحد ذاته سبباً للعزل .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :

ان الحكم على الموظف بالحبس البسيط وفق احكام المادة (459/1) من قانون العقوبات لايستتبع عزله من الوظيفة ولامانع قانوني من اعادته الى الوظيفة .

 ــــ المبدأ القانوني ــــ

الحكم على الموظف بعقوبة عن جريمة مخلة بالشرف لايستتبعه عزله من الوظيفة ما لم تشكل تلك الجريمة قرينة على ان بقاءه في الخدمة مضراً بالمصلحة العامة .