قرار رقم 132/2015
قرار رقم 132/2015
19/قضاء موظفين/تمييز/2015
المميز: وزير الدفاع ـــ اضافة لوظيفته .
المميز عليه : م. م. س.
أقام المدعي (المميز عليه) م. م. س الدعوى امام محكمة قضاء الموظفين مدعياً فيها بأنه موظف حقوقي منسوب الى وزارة الدفاع ـــ جمعية بناء المساكن للضباط القسم القانوني وقد صدر الامر المرقم (9449) في 25/8/2013 المتضمن استثنائه من العلاوة السنوية كون خدمته للفترة السابقة غير مرضية. لذا فقد طلب دعوة المدعى عليه (المميز) للمرافعة والحكم بالزامه بمنحه العلاوة السنوية وفقاً لاستحقاقه واعتباراً من تاريخ الاستحقاق في 8/7/2013. وبنتيجة المرافعة قررت محكمة قضاء الموظفين بقرارها المؤرخ 13/10/2014 وبعدد اضبارة (1085/م/2013) الزام المدعى عليه بصرف العلاوة السنوية للمدعي. ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور تصدى له تمييزاً لدى المحكمة الادارية العليا في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة 11/11/2014 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــــــــرار
ــــــــــــــــ لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الإدارية العليا في مجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ، ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد ان المدعي (المميز عليه) يطعن بالأمر المرقم (9449) في 25/8/2013 الصادر من المدعى عليه (المميز) اضافة لوظيفته والمتضمن حرمانه من العلاوة السنوية لسنة 2013 لعدم تقديم المدير المباشر له او المدير الأعلى توصية بمنحه العلاوة السنوية كون خدمته للفترة السابقة غير مرضية استنادا الى تعليمات وزارة المالية الصادرة بهذا الشأن رقم (16) لسنة 1960 ، وحيث ان التعليمات رقم (16) لسنة 1960 التي تضمنت آلية منح العلاوة السنوية للموظف وحالات حرمانه منها انما تستند في صدورها الى المادة (الخامسة) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 ، وحيث ان المادة (الخامسة) المذكورة آنفا قد الغيت بموجب المادة (20) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وبالتالي لم يبق سند للعمل وفق التعليمات المذكورة ، وحيث ان المادة (5) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 تنص على ان (تمنح العلاوة للموظف عند اكماله (1) سنة واحدة في الخدمة الوظيفية .......) ولم تشترط ثبوت كفاءته ، وحيث ان ثبوت كفاءة الأداء انما هو شرط لترفيع الموظف حسب مقتضى الفقرة (د) من المادة (6) من القانون رقم (22) لسنة 2008 المذكور آنفا ، وحيث ان محكمة قضاء الموظفين اصدرت قرارها بالزام المدعى عليه اضافة لوظيفته بصرف العلاوة السنوية للمدعي لعام 2013 لغير الأسباب المذكورة آنفا ، لذا قرر تصديق القرار المميز من حيث النتيجة ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز الرسم التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 27/جمادى الأولى/1436 هـ الموافق 19/3/2015 م .