آخر الأخبار
صدور العــــدد الجـــديد من جـريــدة ‏الوقــــائع العــراقية بــالرقم (4766)‏...   ><   أجرى مدير عام دائرة الكتاب العدول الأستاذ يوسف حويز خورشيد ، اليوم الاربعاء، زيارة تفقدية لدائرة كاتب ‏عدل الديوانية...   ><   وكيل وزارة العدل الاقدم يترأس اجتماع لجنة اعداد المناهج التدريبية لتطوير العاملين في الاقسام الاصلاحية...   ><   وزير العدل د.خالد شواني يستقبل سماحة السيد عمار الحكيم...   ><   وزير العدل د.خالد شواني يشارك مأدبة الافطار مع الحراس الاصلاحين في دائرة الأصلاح العراقية...   ><   بناءً على توجيهات معالي وزير العدل بتبسيط الأجراءات.. دائرة التسجيل العقاري تباشر فتح حساب نظام (icass) في عدد من المديريات التابعة لها ببغداد...   ><   ضمن مشروع الأرشفة الالكترونية لجميع السجلات العقارية وايداعها في البنك المركزي .. دائرة التسجيل العقاري تنجز ارشفة سجلات النجف الأشرف...   ><   أجرى مدير عام دائرة التنفيذ الاستاذ راستي يوسف حميد، اليوم الاثنين، زيارة تفقدية الى مديرية تنفيذ الكرخ...   ><   دائرة حقوق الإنسان تنظم زيارة ميدانية إلى وزارتي النقل والبيئة لمناقشة إعداد التقرير الثالث الخاص بالخطة الوطنية ...   ><   الدائرة القانونية تنظم ورشة عمل حول آلية ملء الاستمارة الخاصة بتقييم الوزارة في مجال مكافحة الفساد...
قرار رقم 83/2015

83/2015

 17/8/2015

               

 القرار
                                                                                       

يستوضح وزير الدولة لشؤون المحافظات بكتاب المكتب المرقم بــــ(1163) في 19/5/2013 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن طلب محافظة الديوانية بفتح اضبارة تنفيذية امام مديرية التنفيذ المختصة فور اكتساب قرار الاذن الدرجة القطعية , او فتح الاضبارة بعد اكمال تنفيذ اعمال المقاولة على حساب المقاول المخل بالتزاماته التعاقدية ثم مطالبة المقاول المخل بالتزاماته بدعوى مدنية بجميع مصاريف  المقاولة بما فيها مصاريف دعوى الاذن القضائي

حيث ان الفصل السابع من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 تضمن كيفية تسوية النزاعات التي تنشأ عن العقود الحكومية

وحيث ان البند (اولاً) من المادة (8) من التعليمات المذكورة انفاً قضى بانه يتم تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقود الحكومية بعد توقيع العقد بالطرق الودية

وحيث ان البند (ثانياً) من المادة المذكورة انفاً قضى بأنه في حالة عدم التوصل الى اتفاق ودي يتم اللجوء الى احد الاساليب التي ينص عليها العقد ومنها التحكيم او احالة النزاع الى المحكمة المختصة في الموضوع لحسمه

وحيث ان الفقرة (جـــ) من البند (ثانياً) من المادة (10) من التعليمات المذكورة انفاً قضت بانه اذا اخل المقاول في المراحل النهائية لتنفيذ العقد فلجهة التعاقد اصدار قرار بسحب العمل من المقاول وتنفيذ الاعمال المخل بها على حسابه عن طريق مقاول اخر وبأتباع احد اساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات

وحيث ان المادة (149) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 نصت على (يجوز للطالب ان يستصدر اذنا من القضاء المستعجل للقيام بتنفيذ التزام على نفقة خصمه او للقيام بعمل او تصرف وذلك في الاحوال المنصوص عليها في القانون) .

وحيث ان الفقرة (1) من المادة (165) من القانون المذكور انفاً قضت بان النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للقرارات الصادرة في المواد المستعجلة وتقوم المحكمة مباشرة بتنفيذ قرارها . ويجوز تنفيذها بواسطة دائرة التنفيذ عند الاقتضاء

وحيث ان احكام المحاكم قابلة للتنفيذ في دوائر التنفيذ بموجب المواد من (9) الى (12) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980

وحيث ان المحررات قابلة للتنفيذ في دوائر التنفيذ بموجب المواد من (13) الى (14) من القانون المذكور انفا وحيث يجوز ان يعطي القانون لغير الاحكام والمحررات قوة تنفيذية وتأسيساً على ماتقدم من أسباب يرى المجلس ينفذ الحكم او القرار القابل للتنفيذ الذي يتخذ عند اخلال المقاول بالمقاولة

                                     ــــ المبدأ القانوني ــــ                                 

 

ينفذ الحكم او القرار القابل للتنفيذ الذي يتخذ عند اخلال المقاول بالمقاولة

 

مشاركة المنشور عبر وسائل التواصل

قرار رقم 118/2015

تطلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكتابها المرقم (ق/3/1/2030) في 14/6/2015 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن ما يأتي :
أولاً: جـــواز الجمع بين مخصصات الخطورة الممنوحة للموظف القانوني ومخصصات الخدمـــــــة الجامعية.

قرار رقم 103/2015

تطلب وزارة التخطيط بكتابها المرقم بـ(4/5/2386) في 3/2/2015 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن استحقاق الموظفين الحاصلين على الشهادة داخل العراق مخصصات الشهادة اعتباراً من تاريخ المباشرة او اعتباراً من تاريخ صدور الامر بالمنح بعد مباشرتهم اعمال وظيفتهم .

قرار رقم 98/2015

تستوضح وزارة النقل بكتابها المرقم بـ(21225) في 8/7/2015 , الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مدى عد الحكم الذي قرره البند (ثانياً) من المادة (34) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 باعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخاً للتولد بدلاً من 1/7 من تلك السنة تمديداً للخدمة