آخر الأخبار
صدور العــــدد الجـــديد من جـريــدة ‏الوقــــائع العــراقية بــالرقم (4766)‏...   ><   أجرى مدير عام دائرة الكتاب العدول الأستاذ يوسف حويز خورشيد ، اليوم الاربعاء، زيارة تفقدية لدائرة كاتب ‏عدل الديوانية...   ><   وكيل وزارة العدل الاقدم يترأس اجتماع لجنة اعداد المناهج التدريبية لتطوير العاملين في الاقسام الاصلاحية...   ><   وزير العدل د.خالد شواني يستقبل سماحة السيد عمار الحكيم...   ><   وزير العدل د.خالد شواني يشارك مأدبة الافطار مع الحراس الاصلاحين في دائرة الأصلاح العراقية...   ><   بناءً على توجيهات معالي وزير العدل بتبسيط الأجراءات.. دائرة التسجيل العقاري تباشر فتح حساب نظام (icass) في عدد من المديريات التابعة لها ببغداد...   ><   ضمن مشروع الأرشفة الالكترونية لجميع السجلات العقارية وايداعها في البنك المركزي .. دائرة التسجيل العقاري تنجز ارشفة سجلات النجف الأشرف...   ><   أجرى مدير عام دائرة التنفيذ الاستاذ راستي يوسف حميد، اليوم الاثنين، زيارة تفقدية الى مديرية تنفيذ الكرخ...   ><   دائرة حقوق الإنسان تنظم زيارة ميدانية إلى وزارتي النقل والبيئة لمناقشة إعداد التقرير الثالث الخاص بالخطة الوطنية ...   ><   الدائرة القانونية تنظم ورشة عمل حول آلية ملء الاستمارة الخاصة بتقييم الوزارة في مجال مكافحة الفساد...
قرار رقم 100/2015

قرار رقم

100/2015

16/9/2015

                                         ـ القــــــرار ـ

يطلب وزير العدل بهامشه المؤرخ في 14/10/2014 على مذكرة دائرة الوقائع العراقية المؤرخة في 1/10/2014 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن منح مخصصات مهنية للمترجمين .

ترى دائرة الوقائع العراقية بمذكرتها المؤرخة في 1/10/2014 ان المترجمين يبذلون جهداً فكرياً كبيراً موازياً لتلك الاختصاصات التي تتمتع بمخصصات الخطورة المهنية وترى ضرورة منحهم مخصصات خطورة مهنية للمترجمين اسوة ببعض الاختصاصات الاخرى .

وترى وزارة المالية بكتابها المرقم بـــــ(803/عامة/2416) في 12/1/2015 ان قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 حدد انواع المخصصات وليس من بينها مخصصات للمترجمين .

حيث ان المادة (13) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 تنص على ان (للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح مخصصات خطورة مهنية تتراوح بين (20%) عشرون من المائة و(30%) ثلاثون من المائة من الراتب بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية) .

وحيث ان الفقرة (8) من ضوابط وزارة المالية الصادرة بموجب كتاب وزارة المالية المرقم بــــ(802/58/24744) في 15/7/2008 نصت على ان (تمنح مخصصات الخطورة الواردة في المادة (13) من القانون المذكور للموظف الذي يتعرض لحالات الخطورة الناجمة عن طبيعة عمله ومهنته كمن يتعامل مع المواد السامة او الخطرة وما يماثلهما في الحالات الواردة بقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (380) لسنة 1989 والتعليمات الصادرة بموجبه وفي حالة ظهور حالات جديدة غير مذكورة فيهما فبالامكان الرجوع الى المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية للبت فيها وحيث ان منح مخصصات الخطورة المهنية يكون وفقاً لضوابط وزارة المالية المذكورة انفاً وحيث ان منح مخصصات الخطورة المهنية للمترجم يتطلب تعرضه للمخاطر التي يتعرض لها المترجم اثناء ممارسته مهنة الترجمة وحيث ان منح مخصصات الخطورة المهنية للمترجم يتطلب تعرضه للمخاطر التي يتعرض لها المترجم اثناء ممارسته مهنة الترجمة وحيث لم يصدر من المركز المذكور انفاً ما يشير الى ان اعمال المترجم من الاعمال الخطرة وحيث لم يصدر من المركز المذكور انفاً ما يشير الى ان اعمال المترجم من الاعمال الخطرة .

 

وتأسيساً على ما تقدم يرى المجلس :

ان منح مخصصات الخطورة المهنية للمترجم يتطلب ادراجها ضمن الاعمال الخطرة من المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

                                         ـ انتهى ـ

                                  ــ المبدأ القانوني ــ

ان منح مخصصات الخطورة المهنية للمترجم يتطلب ادراجها ضمن الاعمال الخطرة من المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

 

 

 

مشاركة المنشور عبر وسائل التواصل

قرار رقم 118/2015

تطلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكتابها المرقم (ق/3/1/2030) في 14/6/2015 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن ما يأتي :
أولاً: جـــواز الجمع بين مخصصات الخطورة الممنوحة للموظف القانوني ومخصصات الخدمـــــــة الجامعية.

قرار رقم 103/2015

تطلب وزارة التخطيط بكتابها المرقم بـ(4/5/2386) في 3/2/2015 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن استحقاق الموظفين الحاصلين على الشهادة داخل العراق مخصصات الشهادة اعتباراً من تاريخ المباشرة او اعتباراً من تاريخ صدور الامر بالمنح بعد مباشرتهم اعمال وظيفتهم .

قرار رقم 98/2015

تستوضح وزارة النقل بكتابها المرقم بـ(21225) في 8/7/2015 , الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مدى عد الحكم الذي قرره البند (ثانياً) من المادة (34) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 باعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخاً للتولد بدلاً من 1/7 من تلك السنة تمديداً للخدمة