آخر الأخبار
سجن التاجي المركزي يستقبل لجنة مشتركة من وزارة العدل، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة، للاطلاع على الواقع الصحي والإنساني للنزلاء ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، ولبحث إمكانية تقديم المساعدات اللازمة وعمل اطراف صناعية لهم، وكذلك تسجيل المستحقين لشمولهم بقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة...   ><   وزارة العدل تستقبل اللجنة الفنية التابعة للمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية لتقييم مدى تطبيق شروط الصحة والسلامة المهنية في الدوائر العدلية...   ><   مدير عام دائرة التنفيذ يجري زيارة ميدانية الى مديرية تنفيذ البياع ويوجه بأيجاد موقع بديل ملائم لحجم العمل...   ><   مدير عام دائرة الكتاب العدول الأستاذ يوسف حويز خورشيد، يجري زيارة ميدانية الى دائرة الكاتب العدل في الاعظمية، للاطلاع على انسيابية العمل وكذلك اجراء اللقاءات المباشرة مع المواطنين والاستماع الى ملاحظاتهم بشأن جودة الخدمات المقدمة لهم ومستوى أداء موظفي الدائرة...   ><   بناء على توجيهات معالي وزير العدل ‏د خالد شواني، وكيل وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية د. برهان مزهر القيسي يستقبل عددا من المواطنين...   ><   دائرة التسجيل العقاري تنظم ورشة عمل لكافة موظفي مديريات بغداد حول ( نظام تطبيق برنامج ادارة الموانع ) بحضور مدير عام الدائرة السيدة ابتسام رحيم عبد الله...   ><   مدير عام دائرة التسجيل العقاري تجري زيارة ميدانية الى المديريات التابعة لها في محافظة واسط وتلتقي بالسيد المحافظ...   ><   وزارة العدل وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى تنفذ مشروع مثول النزلاء والمودعين امام المحاكم المختصة عبر دائرة تلفزيونية بتقنية VideoConference...   ><   وزير العدل د.خالد شواني يجري زيارة ميدانية الى مديرية رعاية القاصرين في الكرخ ويوجه بأعداد دراسة لإضافة أرباح القاصرين لرصيدهم بشكل شهري بدلا عن السنوي...   ><   خلال زيارته الميدانية الى مديرية تنفيذ الكرخ .. وزير العدل يوجه الدائرة بتشجيع المراجعين على دفع المستحقات الحكومية عبر نظام الجباية الالكتروني pos...
قرار رقم 10مكرر/إداري/تمييز/2014

قرار رقم

10مكرر/إداري/تمييز/2014 

المميز : س. ك

المميز عليه : وزير الداخلية / إضافة لوظيفته 

   أقام المدعي (المميز) س.ك الدعوى امام محكمة القضاء الاداري يدعي فيها ان قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2005 قضى باستمرار منتسبي الجيش العراقي السابق بالخدمة لغاية 24/9/2005 وانه شمل بهذا القرار . وقد صدر الامر الاداري المرقم (11706) في16/10/2004 تقرر تعيين الضباط والمنتسبين على ملاك وزارة الداخلية / حماية منشآت الديوانية وهو من ضمنهم بالتسلسل (35) ثم صدر الكتاب المرقم (14087) في 20/7/2006 والذي تضمن بان رتبة النائب ضابط في الجيش العراقي تعادل رتبة مفوض في وزارة الداخلية وقد صدرت له هوية برتبة مفوض واستلم راتب مفوض ثم اصدرت مديرية شرطة الديوانية الكتاب المرقم (ج/ح/3779) في 3/3/2009 باحتساب الخدمة العسكرية للعسكريين الذين تم تثبيت تعيينهم  من تاريخ دخول الجيش وليس من تاريخ صدور الامر بالتثبيت ، لذا فقد طلب دعوة المميز عليه (المدعي عليه) للمرافعة والحكم بالزامه ترقيته واحتساب خدمته من تاريخ تعيينه في الجيش ، وبنتيجة المرافعة قررت محكمة القضاء الاداري بقرارها المؤرخ 30/10/2013 وبعدد اضبارة (399/ق/2013) رد دعوى المدعي لعدم وجود اساس قانوني لها ، ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور تصدى له تمييزا" لدى المحكمة الادارية العليا في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة 1/12/2013 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.

القــــــــرار:ـ

لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الادارية العليا في مجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلاً . ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المميز (المدعي) ادعى في عريضة دعواه بأنه كان يعمل عسكرياً وبعد عام 2003 تم تعيينه مع مجموعة من زملائه على ملاك وزارة الداخلية /حماية منشآت الديوانية برتبة (شرطي) وذلك بالامر الاداري المرقم (11706) في 20/7/2006 والذي ورد اسمه فيه بالتسلسل (35) دون ان تحتسب خدماته السابقة فـــــــي الجيش وبناء على اللقاء الذي اجرتــــــه قناة الرشيد الفضائية مع الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية ، تم عرض طلب احد الشرطة من زملائه لغرض احتساب خدماته في الجيش ، فأمر الوكيل الاقدم بأرسال من لديهم خطوط خدمة صادرة من دائرة شؤون المحاربين لغرض تعديل رتبهم . وتم تشكيل لجنة لهذا الغرض ، وقد اوصت اللجنة بعدم تعديل رواتب نواب الضباط وذلك بالفقرة (5/أ) من توصياتها ، مما تسبب في عدم ترقيته . لذا طلب الحكم بالغاء الفقرة المذكورة آنفاً لمخالفتها للقانون والزام المدعى عليه بتعديل رتبة المدعي وحسب ما مثبت في كتاب المديرية العامة لشؤون المحاربين . فحكمت المحكمة في حكمها المميز برد الدعوى مؤسسه ذلك على اساس ان المدعي يطعن بالفقرة (5/أ) من توصيات اللجنة الخاصة بمنتسبي الجيش العراقي السابق ممن هم برتبة نائب ضابط وتم اعاد تعيينهم في الشرطة برتبة شرطي ، وهذا الطعن لا يدخل في اختصاص المحكمة لانها تختص بالنظر في صحة القرارات وليس التوصيات . وجدت المحكمة الادارية العليا بأن المدعي طلب الغاء التوصية المذكورة آنفاً كما طلب الزام المدعى عليه بترقيته. وحيث ان المحكمة تختص بالنظر بالطعون الواردة على القرارات الادارية ذات الصفة النهائية وان التوصيات لا تدخل ضمن هذا المعنى فأن قرار رد الدعوى لعدم الاختصاص من هذه الجهة صحيح لكن لاحظت المحكمة الادارية العليا بان هذا الرد يتعلق بالشق الاول من طلبات المدعي بينما للمدعي طلب اخر وهو الحكم بترقيته وذلك لامتناع دائرته عن الترقية وهو طعن في قرار اداري يصلح الطعن فيه امام المحكمة ولا يمنع رد الدعوى في احد طلبات المدعي من قبول الدعوى بالنسبة للطلبات الاخرى التي تصلح للادعاء مما كان على المحكمة ان تنظر في الطلب الثاني للمدعي في ضوء القانون . وحيث ان المحكمة حكمت بخلاف ذلك ، لذا قررت المحكمة الادارية العليا نقض الحكم المميز واعادة الاضبارة الى محكمة القضاء الاداري لمراعاة ما تقدم واصدار الحكم في ضوئه . على ان يبقى الرسم المدفوع حتى النتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 23/ربيع الاول/1436 ه الموافق 15/1/2015 م   

مشاركة المنشور عبر وسائل التواصل

قرار رقم 15/إداري/تمييز/2014

أقام المدعي (المميز عليه) ج .كاظم الدعوى امام محكمة القضاء الاداري مدعياً فيها انه احيل الى التقاعد بموجب الامر الوزاري المرقم (597) في 30/7/2011 وانه مفصول سياسي واعيد الى الوظيفة بموجب الكتاب المرقم (18103) في 2/4/2013 ولم يتم صرف رواتبه للفترة من 1/8/2011 ولغاية 2/4/2012

قرار رقم  27/إداري/تمييز/2014

أقام المدعي (المميز) ح. ك الدعوى امام محكمة القضاء الاداري يدعي فيها ان المدعي عليه (المميز عليه) قرر تشكيل لجنة من مجلس محافظة الانبار في 28/11/2010 برئاسة نائب رئيس المجلس وقد اصدرت قرارها المرقم (8008) في 28/11/2010 بفسخ عقده الزراعي المرقم (423)

قرار رقم 137/2014

اقام المدعيان (المميزان) ج. م و.ع .ش الدعوى امام محكمة القضاء الاداري يدعي فيها ان الجهات التنفيذية التي اوكل اليها تنفيذ قرار مجلس الحكم الملغى المرقم (88) لسنة 2003 قامت باعداد قوائم باسماء الاشخاص الذي ينطبق عليهم القرار وقد درج اسم والدهما بدون سند قانوني وذلك لان قرار مجلس الحكم الملغى المرقم (88) لسنة 2008 نص على (حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى المسؤولين في النظام السابق