تضمن قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية
صدور العددين الجديدين من جريدة الوقائع العراقية بالرقمين (4409 و4410)
صدر العددين (4409 و4410) من جريدة الوقائع العراقية, تضمنا عددا من القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات والبيانات, اقرها مجلس النواب وصادقت عليها رئاسة الجمهورية. وقال مدير عام دائرة الوقائع العراقية كامل أمين هاشم: ان ابرز ما جاء في العدد (4410) قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971، والذي شرع لتنظيم الاحكام المتعلقة باعادة المحاكمة وتحقيق مبدأ الاستقرار وضمان جدية طلب اعادة المحاكمة بما يسهم في تحقيق العدالة وضمان حقوق الضحايا والحيلولة دون ان يكون وسيلة لتأخير تنفيذ الاحكام. واضاف المدير العام : ان العدد تضمن نظام الودائع المصرفية رقم (3) لسنة 2016، كما تضمن التعديل الاول للنظام الداخلي لقسم التصاريح الامنية في وزارة العدل رقم (5) لسنة 2013، مبينا ان تعليمات مكتب المفتش العام في وزارة التجارة رقم (4) لسنة 2016 وردت في هذا العدد، بالاضافة الى ورود بيان استحداث دائرة كاتب عدل في قضاء التاجي رقم (7) لسنة 2016، واعلانات تأسيس جمعيات تعاونية. واكد المديرالعام: ان العدد (4409) تضمن مرسوم جمهوري وقرار اعتبار قضاء سنجار قضاء منكوب بالرقم (19) لسنة 2016، بالإضافة الى تضمنه النظام الداخلي لمكتب المفتش العام في ديوان الوقف الشيعي رقم (1) لسنة 2016. وتابع المدير العام: ان العدد (4409) تضمن التعديل الثاني للنظام الداخلي للمصرف العقاري رقم (2) لسنة 1999، كما تضمن بيانات صادرة عن وزارة الصحة والبيئة.