رقم القرار 156/2012
المدعى عليه / وزير الداخلية / اضافة لوظيفته
رقم القرار 156/2012
المدعي / س ع س 0
المدعى عليه / وزير الداخلية / اضافة لوظيفته
جهة الدعوى/
ادعى المدعي امام هذه المحكمة بانه عقيد شرطة في مديرية شرطة الكرخ وبتاريخ 10/9/2006 احيل الى التقاعد بالامر الوزاري المرقم (8667) في 9/9/2006وقد اجبر على الانفكاك في اليوم نفسه خلافا" للقانون والتعليمات وتم ايقاف راتبه منذ 1/9/2006 ولم يتم ترويج معاملة تقاعددية له لحد الان وقدم تظلم بتاريخ 26/7/2008 وصدر امر من وكيل المدعى عليه باعادته الى الخدمة يحمل الرقم (34819) في 9/9/2008 ولم يتم تنفيذه لحد الان وقدم تظلم اخر بتاريخ 29/2/2012 ولم يحصل على نتيجة ويرفع تظلمه امام هذه المحكمة ؛ ويطلب دعوة المدعى عليه الى المرافعة بعد تبليغه بنسخة من عريضة الدعوى وتحديد موعد للمرافعة واصدار الحكم باعادته الى الوظيفة وصرف رواتبه من 1/9/2006 ولغاية اعادته الى الوظيفة ، ومن سير المرافعة الغيابية العلنية والاطلاع على المستندات المبرزة في الدعوى تم افهام ختام المرافعة لاصدار القرار :
القــرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان المدعي يعترض على احالته الى التقاعد بالامر الوزاري المرقم ( 8667) في 9/9/2006 ويطلب اعادته الى الخدمة ، وقد اقر المدعي في عريضة الدعوى بانه تظلم من الامر المطعون فيه بتاريخ 26/7/2008 كما ارفق مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية بكتابه المرقم ( 1/4331) في 15/5/2012 نسخة من طلب المدعي المؤرخ في 13/5/2009 والذي يطلب فيه مقابلة المفتش العام ويتظلم فيه من الامر المطعون فيه ويطلب اعادته الى الخدمة وقد اوضح مكتب المفتش العام احالة الطلب الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة بكتاب المكتب المرقم ( 16360) في 20/5/2009 ، كما ابرز المدعى نسخة من تظلمه المقدم الى مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية بتاريخ 29/2/2012 ،وحيث ان ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ان التظلم الذي يعتد به لاقامة الدعوى هو التظلم الاول وحيث ان المدعي اقام دعواه بتاريخ 2/ 4 /2012 وبذلك تكون دعواه مقامة خارج المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة ( ز ) من البند ( ثانيا" ) من المادة ( 7 ) من قانون مجلس شورى الدولة رقـم ( 65 ) لسنة 1979 والبالغة ستين يوما" من تاريخ رفض التظلم حقيقة او حكما" ، مما يستوجب رد دعوى المدعي من الناحية الشكلية ، لذا قرر بالاتفاق الحكم برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف وصدر الحكم استناداً لاحكام المواد (156) و (161) و (166) من قانون المرافعات المدنية رقم ( 83 ) لسنة 1969 حكماً غيابياً قابلاً للاعتراض امام هذه المحكمة والتمييز امام المحكمة الاتحاديـة العليا وافهم علنــاً فــي 4/ 6 /2012 0
