رقم القرار   47/ 2012

المدعــــــــي /   ل. س. ح / وكيله المحامي ا. ر. ا0

المدعى عليه /  وزير الدفاع اضافة لوظيفته / وكيلاه الموظفان الحقوقيان ع. ا.ل و ن.ح.

ادعى المدعي امام هذه المحكمة بتاريخ 1/2/2011 بأنه سبق وان قدم طلباً الى المدعى عليه  بتاريخ 25/11/2010 المتضمن ترفيعه الى رتبة فريق ، وأنه تم ترفيعه الى رتبة لواء بموجب  الامر الوزاري المرقم 579 بالعدد (1/3/3222) في 12/10/2009  مع قدم (3) سنة و(7)شهر و(17) يوم ، وسبق وان تم توقيفه وبعد خروجه من التوقيف تم تعينه بصفة موظف مدني في الشركة العامة للمقاولات من 1/8/1974ولغاية 30/9/1979 وان فترة خمس سنوات لم تحتسب شانه شان اقرانه المشمولين استنادا لنص المادة (6)من قانون اعادة المفصولين السياسيين وكذلك فترة 6اشهر من 6/1/1971 ولغاية توقيفه في 9/6/1971 وطلب دعوة المدعى عليه للمرافعة واحتسابها هذه المدة لغرض الترفيع وطلب مستحقاته المالية ولغرض الرسم يقدرها بمبلغ عشرون مليون دينار ،ومن سير المرافعة الحضورية العلنية وحضور الادعاء العام والاطلاع على المستندات والوثائق المبرزه في الدعوى وتبادل اللوائح والدفوع بين الطرفين ،تم افهام ختام المرافعة لاصدار القرار :

القـــرار /

لدى التدقيق والمداولة وجدت المحكمة ان المدعي بعد ان حصردعواه في محضرجلسة المرافعه المورخ 13/6/2011 باحتساب خدمته المدنية للفترة من 1/8/1974 ولغاية 30/9/1979 في الشركة العامـــة للمقاولات مدة فصل سياسي ،وحيث ان ما يطلب به المدعـــي يدخــــل ضمن تطبيقات قانون اعادة المفصولين السياسين رقم (24)لسنة 2005،وحيث ان هذا القانون قد رسم طريقا للطعن بالقضايا المتعلقة بتطبيقه ،وحيث ان الفقرة (جـ)من البند (خامسا)من المادة(7) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65)لسنة 1979 قضت بعدم اختصاص محكمة القضاء الاداري في القرارات  الادارية  التي رسم القانون طريقا للتظلم منها او الاعتراض عليها او الطعن فيها مما يجعل نظر الدعوى خارج اختصاص هذه المحكمة . لذا قرربالاتفاق الحكم برد دعوى المدعي (لطيف سلمان حمد ) عن المدعى عليه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيلا المدعى عليه اضافة لوظيفته الموظفين الحقوقيين (عبد الكريم لعيبي وناجي حاتم) مبلغ مقداره (10000)عشرة الاف دينار تقسم بينهما مناصفة وصدر الحكم استنادا لاحكام المواد (156)و(161)و(166) من قانون المرافعات المدنية رقم (83)لسنة 1969 والمادة (63) من قانون المحاماة رقم (173)لسنة 1965 حكما حضوريا قابلا للتمييز امام المحكمة الاتحادية العليا وافهم علنا في 22/2/2012 0