ـ القــــــــــرار ـ

تستوضح وزارة الدولة لشؤون المحافظات بكتابها المرقم بـــ(ديوانية/65) في 5/1/2012 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى أحكام البند (خامسا") من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن ماورد بكتاب محافظة القادسية المرقم بــــ(2954) في31/5/2011 حول مدى حجية القوانين والقرارات والتعليمات والاوامر المرعية الخاصة بتنفيذ العقود الحكومية عموماً وعقد المقاولة خصوصاً ومنها شروط المقاولة  لاعمال الهندسة وكذلك تعليمات تنفيذ العقود الحكومية الصادرة والتي تصدر من وزارة التخطيط تجاه القانون المدني وما هو المعمول بتطبيقه منهما في حال التعارض بينهما .

بينت وزارة التخطيط بكتابها المرقم بــ(4/7/2270) في 1/2/2012 بأن الجهات الحكومية ملزمة بالتشريعات القانونية الخاصة بالتعاقدات الحكومية ومنها امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (87) لسنة 2004 وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 وشروط المقاولة لاعمال الهندسة المدنية والكهربائية والميكانيكية والكيمياوية بقسميها الاول والثاني والوثائق القياسية للمناقصات في حالة تضمينها في شروط المناقصة على اعتبار ان هذه التشريعات تعد احكاما خاصة وتقيد الاحكام العامة في القانون المدني فضلا عن كون هذه التشريعات ذات طابع اداري ويمكن اللجوء الى احكام القانون المدني في حالة عدم وجود نص واضح في التشريعات اعلاه يعالج موضوع معين .

وبينت وزارة البلديات والاشغال العامة بكتابها المرقم بـــ(389) في 8/2/2012 بأن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية قد استمدت قانونيتها من الفقرة (1) من القسم (14) من امر سلطة الائتلاف (المنحلة) رقم (87) لسنة 2004 والمشار اليها في تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية رقم (2) لسنة 2011 والصادرة بموجب المادة (46) من قانون الموازنة رقم (2) لسنة 2011 ، اما اصدار شروط المقاولة والهندسة المدنية فقد تضمنتها المادة (22/اولاً) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 .

وبينت امانة بغداد بكتابها المرقم بـــــ(9175) في 11/3/2012 عدم وجود تعارض بين احكام القانون المدني وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 والشروط العامة للمقاولات والخاصة باعمال الهندسة المدنية والكهربائية والكيمياوية كون الاخيرة تختص بامور تنظيمية حول آلية التعاقد من قبل دوائر الدولة.

حيث ان (1) من القسم (1) من امر سلطة الائتلاف (المنحلة) رقم (87) لسنة 2004 (العقود العامة) نص على (يطبق هذا الامر على جميع عقود التعهدات التي تتعلق بالسلع والخدمات وخدمات الاعمار التي تباشرها دولة العراق عبر وزاراتها او مؤسساتها الفدرالية الاخرى ...... والوحدات الحكومية بما فيها الاقاليم والمحافظات وكل التقسيمات الفرعية الاخرى لدولة العراق .....) .

وحيث ان (1) من القسم (14) من الامر المذكور نصت على (يصدر وزير التخطيط تعليمات ادارية وانظمة لتنفيذ هذا الامر).

وحيث ان البند (اولاً) من المادة (2) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 الصادرة استناداً الى (1) من القسم (14) من الامر المذكورة نص على (تسر ي أحكام هذه التعليمات على العقود التي تبرمها الجهات التعاقدية الحكومية ( دوائر الدولة والقطاع العام ) ممثلة بالوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والأقاليم والمحافظات غير المنت0ظمة في إقليم مع الجهات الأخرى العراقية وغير العراقية لتنفيذ مقاولات المشاريع العامة للدولة أو العقود الاستشارية أو تجهيز السلع والخدمات المتصلة بها)

وحيث ان البند (ثانياً) من المادة (21) من التعليمات المذكورة نص على (على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الالتزام بتعليمات الموازنة الاستثمارية الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي وأية تعليمات تصدر عن وزارة المالية في شأن الصلاحيات المالية المتعلقة بموضوع التعاقد العام لدوائر الدولة والقطاع العام والصلاحيات المخولة للجهات المعنية عند تنفيذ المشاريع المدرجة في الموازنة).

وحيث ان المادة (22) من تلك التعليمات نصت على ( تتولى دائرة العقود العامة الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ما يأتي:ـ

ثانياً:ـ إصدار الضوابط الخاصة بتنظيم العلاقة التعاقدية بين دوائر الدولة والمتعاقدين معها والآثار المترتبة على إخلال المتعاقدين بالتزاماتهم التعاقدية).

          وحيث ان القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 تقتصر احكامه على تنظيم العقود المدنية والالتزامات والحقوق الناشئة عن تلك العقود .

          وحيث ان العقود الادارية (العقود الحكومية) تختلف عن العقود المدنية من حيث القواعد الخاصة بتكوينها وابرامها ومن حيث الاحكام المتعلقة باثارها وتنفيذها.

وتأسيساً على ما تقدم من أسباب ، يرى المجلس :

لا يوجد تعارض بين التشريعات المنظمة للعقود الحكومية والقانون المدني المنظم للعقود المدنية

ـ انتهى ـ

ـ المبـــدأ القانونـــي ـ

 لا يوجد تعارض بيــــن التشريعات المنظمة للعقود الحكومية والقانون المدني المنظم للعقود المدنية.