قرار رقم 8/2013
ـ القــــــــــرار ـ
تطلب وزارة التجارة بكتابها المرقم بــــــــ(16208) في 14/6/2011 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى أحكام البند (رابعا") من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن جواز إلغاء قرارات التضمين الصادرة استنادا" إلى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (100) لسنة 1999 بتضمين مجموعة من الموظفين قيمة الفروقات المخزنية بعد إحالتهم الى القضاء وصدور قرار من المحكمة بعدم مقصرية أمناء المخازن وشمول الحراس بأحكام قانون العفو رقم (19) لسنة 2008 .
ترى الدائرة القانونية في الوزارة المذكورة آنفاً بموجب كتابها المرقم بـ (18996) في 18/7/2011 بعدم وجود مانع قانوني من إلغاء أوامر التضمين لأن المادة (305) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 أجازت للمتضرر اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بالتعويض .
حيث ان قرارات تضمين المستوضح عنهم صادرة استنادا" الى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (100) في 22/6/ 1999 وفي ظل نفاذه قبل ان يلغى بالمادة (8) من قانون التضمين رقم (12) لسنة 2006.
وحيث ان الفقرة (أولا") من القرار المذكور أنفا" نصت على ان (يضمن الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الموظف او المكلف بخدمة عامة قيمة الاضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب إهماله او تقصيره او مخالفته القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات . . . )
وحيث ان الفقرة (ثامنا") من القرار المذكور أنفا" نصت على ان (تمتنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القرار).
وحيث ان القانون رقم (17) لسنة 2005 نص على ( تلغى النصوص القانونية أينما وردت في القوانين والقرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة (المنحل) اعتبارا من 17/ 7/ 1968 لغاية 9/4/2003 التي تقضي بمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة من تطبيق القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)) .
وحيث ان الفقرة (2) من المادة (4) من القانون المدني نصت على (اذا زال المانع عاد الممنوع....).
وحيث ان امتناع المحاكم عن سماع دعوى الاعتراض على قرار التضمين يزول بزوال المانع.
وحيث إن الدائرة أعادت التحقيق في الموضوع وأوصت اللجنة التحقيقية بإحالة المستوضح عنهم الى المحاكم الجزائية عن جريمة التسبب خطأ بالإضرار بالمال العام المنصوص عليها في المادة (341) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 .
وحيث ان المادة (341) من قانون العقوبات نصت على (يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بأموال او مصالح الجهة التي يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفته او بأموال او مصالح الأشخاص المعهود بها إليه ان كان ذلك ناشئا عن إهمال جسيم بأداء وظيفته او عن إساءة استعمال السلطة او عن إخلال جسيم بواجبات وظيفته).
وحيث ان المحكمة قررت الإفراج عن بعض المتهمين .
وحيث ان معيار التجريم في الجريمة المنصوص عليها في المادة (341) من قانون العقوبات يختلف عن معيار التضمين .
وحيث ان القرار الصادر بالأفراج لا يشكل قرينة على عدم وجود الخطأ المستوجب للتضمين.
وحيث ان المحكمة قررت شمول بعض المستوضح عنهم بقانون العفو رقم (19) لسنة 2008.
وحيث ان الفقرة (1) من المادة (153) من قانون العقوبات قضت بسريان العفو على الدعوى الجزائية وليس المدنية .
وحيث ان الفقرة (3) من المادة (153) من القانون المذكور نصت على ان ( لا يمس العفو العام الحقوق الشخصية للغير) .
وتأسيساً على ما تقدم من أسباب ، يرى المجلس :
1ـ لا يؤثر القرار الصادر بالإفراج او الشمول بقانون العفو على القرار الصادر بالتضمين عن الواقعة نفسها .
2. إن القرار الإداري الصادر بتضمين الموظف استنادا" إلى أحكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (100) في 22/6/ 1999 يقبل الاعتراض أمام القضاء ـ انتهى ـ.
ـ المبـــدأ القانونـــي ـ
1ـ لا يؤثر القرار الصادر بالإفراج او الشمول بقانون العفو على القرار الصادر بالتضمين عن الواقعة نفسها .
2. إن القرار الإداري الصادر بتضمين الموظف استنادا" إلى أحكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (100) في 22/6/ 1999 يقبل الاعتراض أمام القضاء .