آخر الأخبار
وكيل الوزارة للشؤون الادارية والمالية يشارك في لجنة مناقشة بحث الترقية الموسوم (الاجراءات الخاصة للأمم المتحدة بين تعزيز وحماية حقوق الأنسان والتوظيف السياسي )...   ><   مدير عام دائرة التنفيذ يجري زيارة ميدانية الى النجف الاشرف ويتفق مع الإدارة المحلية على تخصيص مبنى لمديرية التنفيذ في مركز المحافظة...   ><   دائرة حقوق الإنسان تنظم ورشة عمل في مدرسة تأهيل الصبيان حول الدعم النفسي والصحي...   ><   بناء على توجيهات معالي وزير العدل د.خالد شواني بتطوير المؤسسات العدلية .. لجنة تأهيل البنايات العدلية التي تضم عدد من السادة المدراء العامين تواصل أداء مهامها في محافظة ذي قار...   ><   وزير العدل د.خالد شواني يوجه دائرة التسجيل العقاري بتكثيف التعاون مع بلدية سنجار والإسراع بتسجيل قطع الأراضي المخصصة للناجيات الايزيديات...   ><   خلال ترؤسه مجلس رعاية القاصرين .. وزير العدل د.خالد شواني يوجه بالبحث عن بدائل وعروض مصرفية تضمن نسبة أرباح اعلى لودائع القاصرين...   ><   صدور العــــدد الجـــديد من جـريــدة ‏الوقــــائع العــراقية بــالرقم (4773)‏...   ><   وزارة العدل تنظم ندوة لتطوير ثقافة النزاهة والشفافية...   ><   مدير عام دائرة اصلاح الأحداث يجري زيارة لمحافظ بغداد لبحث التعاون المشترك وسبل تقديم الدعم لمنتسبي الدائرة...   ><   بناء على توجيهات معالي وزير العدل د.خالد شواني بتطوير المؤسسات العدلية .....
59/2012

       رقم القرار  59/2012

         7/8/2012

ــــــــــــ القــــــــــرار ــــــــــــــ

تستوضح وزارة التخطيط بكتابها المرقم بـــــ(4/5/20762) في 28/11/2011 الرأي من مجلس شورى الدولة استنادا" الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن ما ورد في كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم (10453) في 3/11/2011 حول امكانية قيام الهيئة التمييزية المشتركة بين مجلس شورى الدولة ومحكمة التمييز والخاصة بتحديد الاختصاص لبيان رأيها في شأن تحديد جهة الطعن بالقرارات الادارية القابلة للانفصال عن العقود الادارية مع بيان الرأي القانوني باختصاص القضاء الاداري بالطعن بمثل هذه القرارات .

بينت وزارة التخطيط بكتابها آنف الذكر بأن اختصاصات محكمة القضاء الاداري قد ورد في قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 حيث تتولى النظر في صحة القرارات الادارية من الغاء وتعويض وان هناك محكمة ادارية تشكلت في وزارة التخطيط بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (87) لسنة 2004 ومقرها في محكمة استئناف الرصافة تتولى النظر في الاعتراضات المقدمة من المقاولين على اجراءات المناقصة وقرار الاحالة قبل توقيع العقد.

وترى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكتابها المرقم بــ(ع/10453) في 3/11/2011 المذكور آنفاً بأن القرارات القابلة للانفصال عن عقود الادارة العامة والتي تصدر قبل او بعد ابرام العقد كقرار الاحالة او الغاء الاحالة او فرض الغرامات او مصادرة التامينات او سحب العمل يتم الطعن بها حاليا امام القضاء العادي في حين بين فقهاء القضاء الاداري بانه يجوز الطعن بتلك القرارات بدعوى الالغاء او التعويض امام القضاء الاداري لكونها قرارات ادارية مستقلة عن العقد وهو معمول به في اغلب الدول التي فيها قضاء اداري متخصص مثل فرنسا ومصر.

حيث ان هيئة تعيين المرجع المشكلة بموجب البند (رابعاً) من المادة (7) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 تختص بتحديد المحكمة المختصة في حالة تنازع الاختصاص بين محكمة القضاء الاداري واية محكمة مدنية اخرى .

وحيث ان اختصاصات محكمة القضاء الاداري محددة في الفقرة (د) من البند (ثانياً) من المادة آنفة الذكر وليس من بينها المنازعات الناشئة عن العقود او المنفصلة عنها .

وحيث ان أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (87) لسنة 2004 وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 قد حدد اختصاصات محكمة العقود الحكومية وهي المختصة بالنظر في صحة القرارات الصادرة عن الادارة قبل توقيع العقد.

وحيث ان قرارات فرض الغرامة أو سحب العمل تستند الى نصوص واردة في العقد وليس للادارة بصفتها سلطة عامة .

وحيث ان الفقرة (جــ) من البند (خامساً) من المادة (7) من قانون مجلس شورى الدولة قضت بان لاتختص محكمة القضاء الاداري بالنظر في الطعون المتعلقة بالقرارات الادارية التي رسم القانون طريقا للتظلم منها او الاعتراض عليها او الطعن فيها .

  وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :

لاتختص محكمة القضاء الاداري بالقرارات الادارية التي تصدرها الادارة استناداً الى نصوص واردة في العقد  .

 ــــــــــــ المبــدأ القانـونـــي ــــــــــــ

لاتختص محكمة القضاء الاداري بالقرارات الادارية التي تصدرها الادارة استناداً الى نصوص وارده في العقد.

مشاركة المنشور عبر وسائل التواصل

قرار رقم 118/2015

تطلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكتابها المرقم (ق/3/1/2030) في 14/6/2015 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن ما يأتي :
أولاً: جـــواز الجمع بين مخصصات الخطورة الممنوحة للموظف القانوني ومخصصات الخدمـــــــة الجامعية.

قرار رقم 103/2015

تطلب وزارة التخطيط بكتابها المرقم بـ(4/5/2386) في 3/2/2015 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن استحقاق الموظفين الحاصلين على الشهادة داخل العراق مخصصات الشهادة اعتباراً من تاريخ المباشرة او اعتباراً من تاريخ صدور الامر بالمنح بعد مباشرتهم اعمال وظيفتهم .

قرار رقم 98/2015

تستوضح وزارة النقل بكتابها المرقم بـ(21225) في 8/7/2015 , الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مدى عد الحكم الذي قرره البند (ثانياً) من المادة (34) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 باعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخاً للتولد بدلاً من 1/7 من تلك السنة تمديداً للخدمة