59/2012
رقم القرار 59/2012
7/8/2012
ــــــــــــ القــــــــــرار ــــــــــــــ
تستوضح وزارة التخطيط بكتابها المرقم بـــــ(4/5/20762) في 28/11/2011 الرأي من مجلس شورى الدولة استنادا" الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن ما ورد في كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم (10453) في 3/11/2011 حول امكانية قيام الهيئة التمييزية المشتركة بين مجلس شورى الدولة ومحكمة التمييز والخاصة بتحديد الاختصاص لبيان رأيها في شأن تحديد جهة الطعن بالقرارات الادارية القابلة للانفصال عن العقود الادارية مع بيان الرأي القانوني باختصاص القضاء الاداري بالطعن بمثل هذه القرارات .
بينت وزارة التخطيط بكتابها آنف الذكر بأن اختصاصات محكمة القضاء الاداري قد ورد في قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 حيث تتولى النظر في صحة القرارات الادارية من الغاء وتعويض وان هناك محكمة ادارية تشكلت في وزارة التخطيط بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (87) لسنة 2004 ومقرها في محكمة استئناف الرصافة تتولى النظر في الاعتراضات المقدمة من المقاولين على اجراءات المناقصة وقرار الاحالة قبل توقيع العقد.
وترى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكتابها المرقم بــ(ع/10453) في 3/11/2011 المذكور آنفاً بأن القرارات القابلة للانفصال عن عقود الادارة العامة والتي تصدر قبل او بعد ابرام العقد كقرار الاحالة او الغاء الاحالة او فرض الغرامات او مصادرة التامينات او سحب العمل يتم الطعن بها حاليا امام القضاء العادي في حين بين فقهاء القضاء الاداري بانه يجوز الطعن بتلك القرارات بدعوى الالغاء او التعويض امام القضاء الاداري لكونها قرارات ادارية مستقلة عن العقد وهو معمول به في اغلب الدول التي فيها قضاء اداري متخصص مثل فرنسا ومصر.
حيث ان هيئة تعيين المرجع المشكلة بموجب البند (رابعاً) من المادة (7) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 تختص بتحديد المحكمة المختصة في حالة تنازع الاختصاص بين محكمة القضاء الاداري واية محكمة مدنية اخرى .
وحيث ان اختصاصات محكمة القضاء الاداري محددة في الفقرة (د) من البند (ثانياً) من المادة آنفة الذكر وليس من بينها المنازعات الناشئة عن العقود او المنفصلة عنها .
وحيث ان أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (87) لسنة 2004 وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 قد حدد اختصاصات محكمة العقود الحكومية وهي المختصة بالنظر في صحة القرارات الصادرة عن الادارة قبل توقيع العقد.
وحيث ان قرارات فرض الغرامة أو سحب العمل تستند الى نصوص واردة في العقد وليس للادارة بصفتها سلطة عامة .
وحيث ان الفقرة (جــ) من البند (خامساً) من المادة (7) من قانون مجلس شورى الدولة قضت بان لاتختص محكمة القضاء الاداري بالنظر في الطعون المتعلقة بالقرارات الادارية التي رسم القانون طريقا للتظلم منها او الاعتراض عليها او الطعن فيها .
وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :
لاتختص محكمة القضاء الاداري بالقرارات الادارية التي تصدرها الادارة استناداً الى نصوص واردة في العقد .
ــــــــــــ المبــدأ القانـونـــي ــــــــــــ
لاتختص محكمة القضاء الاداري بالقرارات الادارية التي تصدرها الادارة استناداً الى نصوص وارده في العقد.