شكلت الدائرة بموجب القانون 33 لسنة 98 و من اهدافها و و اجباتها تصديق و توثيق معاملات المواطنين.

في محافظة بغداد 15 دائرة من اصل 127 دائرة في عموم العراق.

يهدف قانون الكتاب العدول الرقم  (33)  لسنة 1998 الى : 

1- تنظيم و توثيق التصرفات القانونية و تثبيت الحقوق و ضمــان الحــماية للتصرفات القانونية.

2- يتولى مدير الدائرة القانونية في الوزارة المعينة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من  يخوله من الموظفين الـقانونيـــــــن تصــــــديق ( العقود و التعهدات و الكفالات) ذات العلاقة بالوزارة بدلا من الكاتب العدل.

3- يعد القنصل العراقي كاتباً " عدلا" لاغراض هذا القانون.

4- يمارس الكاتب العدل تنظيم و توثيق التصرفات القانونية كافة الا ما استثنى بنص خاص, و المصادقة على الوكالات بكافة أنواعها و الترجمة بحضور المترجم بعد تحليفه اليمين على صحة الترجمة ، و المصادقة على الكفالات و الغائها بطلب مـــن الجهة المستفيدة منها او بحكم قضائي , و قبول الودائع القانونية.

5- تسجيل التصرفات القانونية على( المكائن ) في المنطقة الموجودة فيها و تعتبر شهادة التسجيل حجة على الناس ، و تشمل ( مولدات الطاقة الميكانيكية و الكهربائية و الالات المستعملة في الصناعة و الزراعة و مكائن الطباعة و الغزال و النسيـــــج

و جميع الالات المستعملة في المعامل الصناعية كالحدادة و النجارة ) الا ما استثنــــــى منها بنص خــاص على ان تصـــــدق المعاملات من الدوائر ( التنمية الصناعية و ضريبة الدخل و دوائر العمل).

6- تختص دائرة الكاتب العدل بتصديق المعاملات المراد العمل بها خــــارج العـــراق وفق قانون التواقيع على المستنـــــدات

 و الوثائق العراقية و الاجنبية رقم (52) لسنة 1970 بعد كتابة الوثيقة بالالة الطابعـــــة و تصديقهــــا من قبل البنك المركزي و ضربية الدخل و ارسلها الى الدائرة بكتاب رسمي.