تضمن عدد من قوانين الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل
صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4372)
صدر العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4372)، والذي تضمن عددا من القوانين التي اقرها مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور وصادقت عليها رئاسة الجمهورية. وقال مدير عام دائرة الوقائع العراقية (مهند العتابي): ان قوانين الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل من ابرز محتويات هذا العدد, حيث صادقت رئاسة الجمهورية على قوانين الغاء القرارات المرقمة (909) لسنة 1978 و(116) لسنة 2002 و (40) لسنة 2002 و (11) لسنة 2003, واضاف, ان العدد تضمن قانون التعديل الاول لقانون مكافأة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (38) لسنة 2008, لقلة الاقبال على الدورات التدريبية الناجم عن قلة المكافاة الممنوحة للمتدربين. وبين, ان قانون المجمع العلمي العراقي رقم (22) لسنة (2015) ونظام صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية رقم (4) لسنة (2015) الصادر بقرار مجلس الوزراء المرقم (237) لسنة (2015) من ضمن القوانين التي تم المصادقة عليها. واشار الى ان العدد تضمن مرسوما جمهوري يقضي بتعين سفيرا غير مقيم لجمهورية العراق لدى جمهورية كوبا, وصدور التعديل الاول للنظام الداخلي لقسم حقوق الانسان في وزارة العدل رقم (4) لسنة(2013), بالاضافة الى تعليمات وقواعد ممارسة مهنة التأمين وآدابها رقم (19) لسنة (2015) وتعليمات شركات المقاولات والمقاولين والإدراج في القائمة السوداء رقم (1) لسنة(2015).