آخر الأخبار
وزارة العدل تقيم مؤتمراً علمياً تحت شعار "العدالة الجنائية وسيادة القانون في المؤسسات الإصلاحية" في مدينة كويه...   ><   العدل: تطلق خدمة البحث الاجتماعي في مديرية رعاية قاصرين الرصافة عبر بوابة "أور" الحكومية...   ><   مدير عام الدائرة الإدارية والمالية يعقد اجتماعًا مع ديوان الرقابة المالية ومديري الأقسام الموازنة لمناقشة مسودة تقرير الأداء للأعوام 2020 – 2021 – 2022...   ><   سجن بابل المركزي يطلق برنامج "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب"...   ><   مدير عام دائرة التنفيذ: استحصال الموافقات الرسمية لافتتاح مديرية تنفيذ الغزالية...   ><   قسم شؤون المرأة ينظم ورشة تثقيفية بعنوان "مخاطر العنف الأسري على الفرد والمجتمع"...   ><   قسم العدالة/٢ يستقبل وفدًا من مفوضية حقوق الإنسان لبحث أوضاع النزلاء وتعزيز التعاون المشترك...   ><   بعد إعلان وزارة العدل عن إطلاق مجموعة من الخدمات الإلكترونية الخاصة بدوائر التسجيل العقاري، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة مركز البيانات الوطني، ودائرة التخطيط العدلي، من خلال بوابة أور الإلكترونية....   ><   سجن بغداد المركزي ينظم ورشة تأهيل نفسي لمرتكبي جرائم العنف...   ><   دائرة إصلاح الأحداث تعلن استمرار الإجراءات القانونية الخاصة باطلاق السراح و شمول 195 حدثاً بقانون العفو العام...
تضمن العدد قانون هيأة الحشد الشعبي رقم (40) لسنة 2016

صدر العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4429)، والذي تضمن قانون هيأة الحشد الشعبي وقرارات ومراسيم جمهورية اقرها مجلس النواب وصادقت عليها رئاسة الجمهورية. وقالت مدير عام دائرة الوقائع العراقية شذى عبد الملك: ان قانون هيأة الحشد الشعبي رقم (40) لسنة 2016، من ابرز ما جاء في هذا العدد, موضحة ان المادة -1- ، اولاً تنص على ان تكون هيأة الحشد الشعبي المعاد تشكيلها بموجب الامر الديواني المرقم (91) في 24/2/2016، تشكيلا يتمتع بالشخصية المعنوية ويعد جزءً من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة. واكدت المدير العام: ان المادة -1- ثانيا، نصت على ان يكون ما ورد من مواد الامر الديواني (91) جزءً من هذا القانون، مبينة ان هذه المواد هي:- 1- يكون الحشد الشعبي تشكيلا عسكريا مستقلا وجزء من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة. 2- يتألف التشكيل من قيادة وهيأة اركان وصنوف وألوية مقاتلة. 3- يخضع هذا التشكيل ومنتسبيه للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي. 4- يتم تكييف منتسبي ومسؤولي وآمري هذا التشكيل وفق السياقات العسكرية من تراتبية ورواتب ومخصصات وعموم الحقوق والواجبات. 5- يتم فك ارتباط منتسبي هيأة الحشد الشعبي الذين ينضمون الى هذا التشكيل عن كافة الاطر السياسية والحزبية والاجتماعية ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه. 6- يتم تنظيم التشكيل العسكري من هياة الحشد الشعبي بأركانه وألويته ومنتسبيه ممن يلتزمون بما ورد آنفاً من توصيف لهذا التشكيل وخلال مدة (3) ثلاثة اشهر. 7- تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكامه. واضافت المدير العام: ان المادة -1- ثالثاً نصت على ان قوة الحشد الشعبي تتألف من مكونات الشعب العراقي وبما يضمن تطبيق المادة (9) من الدستور، فيما نصت المادة -1- رابعاً على ان يكون اعادة انتشار وتوزيع القوات في المحافظات من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة حصرا. وتابعت المدير العام: ان العدد (4429)، تضمن قانون منع استعمال وانتشار الاسلحة الكاتمة للصوت رقم (38) لسنة 2016، بالاضافة الى قرار بتخصيص ثلاثمائة مقعدا دراسيا من خطة الدراسة الموازية للمجموعة الطبية رقم (48) لسنة 2016، كما تضمن العدد التعديل الاول لتعليمات تسهيل تنفيذ احكام نظام صنوف قوى الامن الداخلي رقم (2) لسنة 2015، بالاضافة الى تضمنه الغاء تعليمات التأهيل على تطبيق نظام ادارة الجودة رقم (4) لسنة 2002، كما وردت في هذا العدد مراسيم جمهورية وبيانات صادرة عن مجلس القضاء الاعلى، بالاضافة الى بيان رقم (1) لسنة 2016 صادر عن وزارة الزراعة.

مشاركة المنشور عبر وسائل التواصل