رقم القرار 23 /2012
خدمة عامة
رقم القرار 23 /2012
المدعــــــــي / ق. م. ن. ع. ا / وكيله المحامي ر. ا 0
المدعى عليه / 1- رئيس ديوان الوقف السني/ اضافــة لوظيفتــه وكيلـــــــه / الموظف الحقوقــي
فــ. ش. م.
2- مدير عام ادارة وأستثمار أموال الوقف السني / اضافــة لوظيفته / وكيلــه الموظف
الحقوقــي / فـ. ش. م.
أدعى المدعي بوساطة وكيله امام هذه المحكمة بأنه وبموجب المادة (السابعة – نظام المتولين) قد اعلن عن تاجير أوقاف جامع الاورفة لي بالصحف المحلية وأجرى المزايدة العلنية عليها بعد (10) أيام من اليوم التالي ليوم النشر في مقر ادارة الوقف وأستحصال التأمينات المقررة قانوناً وذلك بعد ان فاتح المدعى عليه الثاني بكتابه (7) في 12/10/2008 مقترحاً عليه زيادة البدلات دون مزايدة للاسباب الواردة فيه الا ان المدعى عليه قدر البدلات لها وارسل الى المدعي استمارات التقدير مصادق لاعليها أصولياً بموجب كتابه (6896) في 18/11/2008 والتي تم الاعلان عنها للمزاد العلني بموجبها بجريدة السيادة بالعدد (804) فــــــــــــــــي 16/12/2008 فقد طلب المدعي من المدعى عليه الثاني بكتابه (2/1) في 4/1/2009 المصادقة على قرارات الاحالة على المزايدين , الا ان المدعى عليه الثاني اعاد بكتابه (1320) في 26/2/2009 قرارات الاحالة غير مصادق عليها خلافاً لاحكام المادة السابعة (نظام المتولين) والتي تم الاعلان والمزايــــدة والاحالــــة بموجبها , فتظلم بالانذار (17283) في 1/4/2009 من القرار الاداري للمدعى عليه الثاني المذكور آنفاً وطلب منه الرجوع عن لمخالفته لنظام المتولين والذي لم يرجع عنه المدعى عليه الثاني رغم تبلغه به في 7/4/2009 ومضي المدة القانونية , ويطلب الغاء الامر والقرار الاداري المتظلم منه مع الحكم للوقف المذكور بالتعويض عما لحق الوقف من خسارة وما فاته من ربح وتحميل المدعى عليهما المصاريف واتعاب المحاماة ونتيجة للمرافعة الحضورية العلنية اصدرت هذه المحكمة قرارها المؤرخ فـــــــــــــي 31/12/2009 برد الدعوى شكلاً , وقد اعيد القرار منقوضاً من المحكمة الاتحادية العليا بقرارها المرقم (11) اتحادية/تمييز/2010 في 11/3/2010 للاسباب الواردة فيه وأتباعاً للقرار المذكور دعت المحكمة الطرفين وتلت القرار التمييزي علناً ومن سير المرافعة الحضورية العلنية والاطلاع على الوثائق والمستندات وافهام ختام المرافعة اصدرت قرارها المرقم (120/2009) المؤرخ في 15/6/2006 القاضي برد الدعوى كون محل الدعوى اصبح غير موجود حيث لايمكن للمحكمة الغاء قرار تم الغائه كذلك لعدم تقديم التظلم امام الجهة المختصة التي لها شخصية معنوية (المدعى عليه الثاني) مما يجعل الدعوى مقامه على غير سند صحيح من القانون , وقد اعيد قرار المحكمة منقوضاً من المحكمة الاتحادية العليا بقرارها المرقم 53/اتحادية/تمييز/2011 في 17/10/2011 في شأن تحميل المدعي المصاريف واتعاب المحاماة وللاسباب الواردة فيه واتباعاً للقرار المذكور دعت المحكمة الطرفين وتلت القرار التمييزي علناً ومن سير المرافعة الحضورية العلنية والاستماع الى اقوال وكيلا المدعى عليهما الاول والثاني افهم ختام المرافعة لاصدار القرار :-
القــــرار/ لدى التدقيق والمداولة وجد ان المدعي يطعن بالامر الصادر من المدعى عليه الثاني المرقم (1320) في 26/2/2009 وقد تظلم منه بالانذار المرقم (17283) في 1/4/2009 والصادر من الكاتب العدل في الكرخ وتم استلامه من المدعى عليه الثاني بتاريخ 7/4/2009 وان المدعي اقام الدعوى في 11/5/2009 فتكون مقامة ضمن المدة القانونية فقرر قبولها شكلاً ولدى عطف النظر على موضوع الدعوى وجد المدعي يعترض على قرار المدعى عليه الثاني المذكور آنفاً والمتضمنة اعادة قرارات الاحالة الخاصة بأملاك وقف جامع الاورفة لي المرسلة بكتاب ادارة الوقف المرقم(2/1) في 4/1/2009 للاسباب الواردة بالقرار ثم اصدر المدعى عليه الثاني كتابه المرقم (3945) في2/6/2009 والمتضمنة المصادقة على قرارات احالــة الاملاك العائدة للوقف على ان يتم التقدير والمزايدات من قبل المدعى عليه الثاني , وقد اوضح وكيل المدعي في عريضة الدعوى وفي جلسة المرافعة المؤرخة في 1/6/2011 ان دعوى موكله تنصب على القرار (1320) في 26/2/2009 وحيث ان الامر المطعون فيه قد الغي بالقرار اللاحق المرقم (3945) في 1/6/2009 وبذلك اصبح محل الدعوى غير موجود ولا يمكن للمحكمة الغاء قرار سبق الغائه من الجهة التي اصدرته كما ان المدعي لم يسند الى المدعى عليه الاول اي أمر أو قرار قابل للطعن فيه أمام هذه المحكمة ولم يتظلم أمامه خصوصاً وان المدعى عليه الثاني يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري بموجب احكام المادة (2) من قانون هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف رقم (189 لسنة 1993 وبالتالي تكون دعوى المدعي لا اساس لها من القانون , كما لاحظت المحكمة ان الغاء القرار – محل الطعن – جاء بعد اقامة الدعوى حيث كان سبباً لاقامتها , ولما تقدم من اسباب قررت المحكمة وبالاتفاق رد دعوى المدعي وتحميل المدعى عليهما الرسوم ومصاريف الدعوى واتعاب محاماة وكيل المدعي مبلغاً قدره (25000) خمسة وعشرون الف دينار , دينار وصدر الحكم استنادا لاحكام المواد (156) و (161) و (166) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 والمادة (63) من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 حكماً حضورياً قابلاً للتميز أمام المحكمــة الاتحاديـــة العليــــا وأفهم علنـــاً فــــــــي 7/2/2012م 0