اكدت وزارة العدل ان عدم احتساب مخصصات الخطورة للموظفين القانونيين في دائرتي الاصلاح العراقية والاحداث والبالغة (30) % جاء بقرارات صادرة من وزارة المالية ‏ومجلس شورى الدولة .‏
واشار معالي وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد ان كتاب ‏وزارة المالية / الدائرة القانونية / الامور المالية/ شعبة المخصصات ‏المرقم ق / 803 /31 / 41666 في 18/11/2019 و قرار مجلس ‏الدولة المرقم (10/2021 ) في 17/3/2021 الوارد الى الدائرة ‏الادارية والمالية المرقم (أ.م / 6/ 3310 ) في 25/8/2021 ‏المتضمن لايجوز الجمع بين مخصصات الخطورة المنصوص عليها ‏وفق المادة (13) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ‏‏(22) لسنة 2008 .‏
وبين سيادته ان مخصصات الخطورة المنصوص عليها في المادة ‏‏(50) من قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (14) لسنة 2018 ‏الذي لايجوز الجمع بين اكثر من نوع المخصصات تحت مسمى واحد ‏
موضحا ان الوزارة غير معنية بهذا الموضوع كون هناك قرارات ‏صادرة وملزمة وفق الاطر القانونية المعمول بها ، لافتا الى ان الوزارة تسعى جاهدة لنيل الموظفين لحقوقهم القانونية وعلى الموظفين الذين يطالبون بتلك المخصصات يجب عليهم رفع دعاوى ‏قضائية في محكمة ( قضاء الموظفين ) للبت في مخصصاتهم .‏