قرار رقم 86/2014
قرار رقم 86/2014
41/إداري/تمييز/2014
المميز: م. ح. ح.
المميز عليه: مدير صحة النجف ــ اضافة لوظيفته.
أقام المدعي (المميز) م. ح. ح الدعوى امام محكمة القضاء الاداري يدعي فيها أنه قد اصدر القرار الاداري المرقم (8142) في 19/8/2010 والمتضمن مدى مقصرية الطبيبة (كناري محمد حسين) عن عملها الخاطيء الذي ارتكبته وسببت اصابة ولده (علي) بعاهة مستديمة (تلف الظفيرة العصبية الزندية لليد اليمنى) وهو ما اقرته اللجان الطبية المختصة . وحيث ان القضاء الاداري العراقي قد أشار في احكامه على اجراء التحقيق وتحديد مقصرية الموظف الحكومي عن عمل قام به ضمن واجبه داخل المؤسسة الحكومية وضمن الدوام الرسمي له لان دائرة المدعى عليه رفضت طلبه ووردته بموجب الكتاب المرقم (1059) في 21/8/2013. لذا طلب دعوة المدعى عليه (المميز عليه) للمرافعة والحكم بالزامه بالغاء القرارين الاداريين المرقمين (50) و(8124) في 18/5/2010 و19/8/2010 . وبنتيجة المرافعة قررت محكمة القضاء الاداري بقرارها المؤرخ 18/12/2013 وبعدد اضبارة (425/ق/2013) رد دعوى المدعي لانه استند الى اسباب قانونية وواقعية سليمة . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور تصدى له تمييزاً لدى المحكمة الادارية العليا في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة 14/1/2014 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القـــــــرار
ــــــــــــــ لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الادارية العليا وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد إن المميز (المدعي) ادعى في عريضة دعواه انه بتاريخ 21/7/2013 قدم تظلما" الى دائرة المدعى عليه طالباً فيها الغاء القرار الاداري الذي اصدرته بالمرقم (50) في 18/5/2013 والقرار الاداري المرقم (8142) في 19/8/2010 والمتضمن عدم مقصرية الطبيبة كناري محمد حسين عن عملها الخاطىء الذي ارتكبته وسببت اصابة ولده (علي) بعاهة مستديمة تمثلت بتلف الظفيرة العصبية الزندية لليد اليمنى الا ان الدائرة ردت التظلم حسب كتابها المرقم (1059) في 21/8/2013 .لذا طلب الحكم بالغاء القرار الاداري المرقم (50) والقرار الاداري (8124) في 18/5/2010 و 19/8/2010 . فحكمت المحكمة برد الدعوى على اساس ان توصية اللجنة التحقيقية استندت الى قرار لجنة علمية مختصة توصلت الى عدم مقصرية الطبيبة فيكون قرار المدعى عليه بغلق التحقيق صحيحا" . ترى المحكمة الادارية العليا بأن اختصاص المحكمة الادارية العليا يتحدد بالنظر في صحة الاوامر والقرارات الادارية التي تصدر من الموظفين والهيئات في دوائر الدولة والقطاع العام والتي لم يعين مرجع للطعن فيها وذلك حسب نص البند (رابعا") من المادة (7) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 . وان الطعن بقرار المدعى عليه بعدم مقصرية الطبيبة في اجراء عملية الولادة لزوجة المدعي والاضرار التي لحقت بالمولود لا يمثل طعنا" في قرار اداري ليس له مرجع للطعن حتى يدخل في اختصاص القضاء الاداري . ذلك انما مسؤولية الطبيب عن اخطائه المهنية يمكـــــــن ان تنهض في صورة المسؤولية الجزائية والمدنيـــــــة والانضباطية . و ان للمسؤولية الجزائية او المدنية مرجع قضائي مختص ينحجب ازاءه اختصاص محكمة القضاء الاداري . أما المسؤولية الانضباطية فهي حق للأدارة وليس ميداناً لطلبات الغير ، لأن هذه المسؤولية تتحرك في مواجهة الموظف بسبب ما يرتكبه من مخالفات انضباطية تنطوي على معنى الاخلال بحسن سير المرفق العام وأنتظامه . وليس اخلالا بالتزام يرتب ضررا" للغير. لذا كان على المحكمة ان ترد الدعوى من هذه الجهة وحيث ان المحكمة قررت رد الدعوى لغير هذا السبب لذا يكون القرار صحيحا" من حيث النتيجة . قررت المحكمة الادارية العليا تصديق الحكم المميز من حيث النتيجة ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز الرسم التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 20/جمادي الاولى/1436 هـ الموافق 12/3/2015 م.